جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص344
لعدم التعيين فيه، ولان الجنب غير قابل للصوم في تلك الحال، والصوم لا يتبعض لكن قد عرفت ان الالحاق بعد عدم الدليل عليه لا يخرج عن القياس كما اعترفبه في المدارك مع أن عبد الله بن بكير (1) قد روى عن الصادق (عليه السلام) (في الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح أيصوم ذلك اليوم تطوعا ؟ فقال: أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار) وحبيب الخثعمي (2) عنه (عليه السلام) ايضا في الصحيح (قلت لابي عبد الله (عليه السلام): اخبرني عن التطوع وعن هذه الثلاثة الايام إذا اجنبت من اول الليل فأعلم اني اجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر اصوم أو لا اصوم ؟ قال: صم) بل مقتضى الخبر الاول الجواز في القضاء ايضا باعتبار توسعة الامر في نيته، لكن خرج للادلة السابقة، فيبقى غيره على الجواز، وفي الدروس وإن كان الصوم نفلا ففي رواية ابن بكير صحته ولو علم بالجنابة ليلا، وفي رواية كليب إطلاق الصحة إذا اغتسل، ويحمل على المعين أو الندب للنهي عن قضاء الجنب في رواية عبد الله بن سنان (3) لكن في الحدائق أن ما أسنده إلى رواية كليب هو مضمون رواية ابن بكير، والرواية التي ذكرها لم أقف عليها في كتب الاخبار بعد الفحص والتتبع، قلت: لكن حمله الرواية على ما ذكره ظاهر في المفروغية من الجواز في المعين والندب، وفي المسالك أنه يؤيده ايضا جواز تجديد النية في الندب للعازم على الافطار خصوصابعد الزوال، وهو ايضا مناف للصوم، وعدم قابلية الصوم للجنب انما يمنع منه حال الجنابة، أما بعد الغسل فلا، ويمنع عدم تبعض الصوم مطلقا، كيف وقد
(1) و (2) الوسائل – الباب – 20 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2 – 1 (3) الوسائل – الباب – 19 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 1 الجواهر – 43