پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص342

التقصير والافطار واحد، إذا قصرت أفطرت، وإذا أفطرت قصرت) كما هو واضح، هذا.

(و) قد تقدم الكلام في انه (لا يصح) صوم شهر رمضان ولا غيره من الصوم الواجب (من الجنب إذا ترك الغسل عامدا مع القدرة حتى يطلع الفجر و) أما (لو استيقظ بعد) طلوع (الفجر جنبا) فالمعروف بين الاصحاب أنه (لم ينعقد صومه قضاء عن) شهر (رمضان) لصحيح عبد الله بن سنان (1)(كتب ابي إلى ابى عبد الله عليه السلام وكان يقضي شهر رمضان وقال: إني أصبحت بالغسل فأصابتني جنابة فلم أغتسل حتى طلع الفجر فأجابه لا تصم هذا اليوم وصم غدا) وما رواه هو ايضا عنه عليه السلام في الصحيح (2) انه سأله (عن الرجل يقضي شهر رمضان فيجنب من اول الليل ولا يغتسل حتى يجئ آخر الليل وهو يرى أن الفجر قد طلع قال: لا تصوم ذلك اليوم ويصوم غيره) وفي المدارك ان إطلاق النص وكلام الاصحاب يقتضي عدم الفرق في ذلك بين من اصبح في النومة الاولى أو الثانية، ولا في القضاء بين الموسع والمضيق، وفيه منع إطلاق في النص يقتضي الاخير، خصوصا بعد قوله عليه السلام: (وصم غدا) بل قد يمنع شمول إطلاق الفتوى لذلك، نعم هما مطلقان بالنسبة إلى الاول، ومن هنا استدل في المسالك على أصل الحكم مضافا إلى إطلاق الخبر بأن القضاء موسع، ومقتضاه ان المقتضي لعدم الانعقاد كونه موسعا، ثم قال: نعم لو تضيق برمضان امكن جواز القضاء للثاني، كما ينعقد مع ذلك كل صوم معين، وفي المدارك انه يحتمل مساواته لصوم رمضان، فيصح إذا اصبح في النومة الاولى خاصة، وفيه أنه لا دليل على المساواة المزبورة على وجه يخرج عن القياس المحرم، فلا يبعد الحكم

(1) و (2) الوسائل – الباب – 19 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2 – 1