پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص337

في مشروعيته بالنذر عليه خصوصا وإن قلنا بحرمة الصوم ندبا في السفر، كما هو واضح، وأضعف من ذلك ما عن المفيد أيضا من جواز مطلق الصوم الواجب عدا شهر رمضان في السفر، لاطلاق ما دل على وجوبه الذي يجب الخروج عنه ببعض ما عرفت فضلا عن جميعه، ولا الافطار في السفر رخصة من الله للناس وهدية لهم فيما اوجبه هو عليهم، فلا ينبغي ان ترد هديته، لا فيما اوجبوه هم على انفسهم بسبب من الاسباب كما أومأ إليه بعض النصوص كخبر الحسن بن أسباط (1) عن رجل، قال: (كنت مع ابي عبد الله (عليه السلام) فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطر فقلت له: جعلتفداك أمس كان من شعبان وانت صائم واليوم من شهر رمضان وانت مفطر، فقال: إن ذلك تطوع، ولنا أن نفعل ما شئنا، وهذا فرض فليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا) ونحوه خبر اسماعيل بن سهل (2) عنه (عليه السلام) ايضا، إلا أنه كما ترى لا يصلح بمثل ذلك الخروج عن تلك النصوص الدالة على خلاف ذلك نصا وظاهرا التي يمكن دعوى تواترها، بل خبر كرام (3) المتقدم يدل على خلاف ما ذكره وانه إذا سقط الصوم الذي ابتدأ الله بايجابه عليه فأولى بالسقوط ما اوجبه المكلف على نفسه، وفي خبر محمد بن مسلم (4) عن أبي عبد الله عليه السلام (وإن ظاهر وهو مسافر أفطر حتى يقدم) مضافا إلى ما تقدم وغيره من النصوص الدالة على خلافه بالخصوص، فضلا عن العموم المقطوع بعدم إرادة خصوص شهر رمضان منه، هذا، وربما قيل إن خلاف المقيد ليس بمطلق الواجب

(1) و (2) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 5 – 4 والاول عن الحسن بن بسام الجمال وهو الصحيح كما يأتي في ص 339 (3) هكذا في النسخة الاصلية ولكن الصحيح خبر زرارة كما هو الظاهر (4) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب من يصح منه الصوم – الحديث 1