جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص334
يصوم بمنى أيام التشريق قال: فإذا رجع إلى مكة صام، قال: قلت: فان أعجله اصحابه وأبوا أن يقيموا بمكة قال: فليصم في الطريق، قال: فقلت: يصوم في السفر قال: هو ذا يصوم في غرفة، واهل عرفة هم في السفر) ولا ينافي ذلك صحيح ابن مسلم (1) عن أحدهما (عليهما السلام) (الصوم الثلاثة ايام إن صامها فآخرها عرفة، وإن لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصومها في اهله ولا يصومها في السفر) بعد القطع بارادة الرخصة منه وانه لا يجب عليه ان يصومها في السفر كما عساه يوهمه ظاهر الاية على ماأومأ إليه بنفي الامر فيما ارسله المفيد (2) قال:(سئل عمن لم يجد هديا وجهل ان يصوم الثلاثة ايام كيف يصنع ؟ فقال عليه السلام: أما انني لا آمره بالرجوع إلى مكة ولا اشق ولا آمر بالصيام في السفر ولكن يصوم إذا رجع إلى اهله).
وصم الثمانية عشر يوما ايضا لصحيح ضريس (3) عن ابي جعفر عليه السلام (سألته عن رجل افاض من عرفات قبل ان تغيب الشمس عامدا قال: عليه بدنة ينحرها يوم النحر، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في الطريق أو في اهله) لكن ظاهر الاقتصار في الاستثناء على غيره في المحكي عن المرتضى في الجمل والشيخ في الاقتصار وسلار والراوندي وابني حمزة وزهرة يقتضي عدم جوازه، للاطلاق المقيد بما عرفت، وعن الصدوقين جواز صومها اي الثمانية عشر سفرا في جزاء الصيد وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله.
واما النذر المقيد به فقد تشعر عبارة المتن بوجود الخلاف فيه، إلا اني
(1) الوسائل – الباب – 46 – من ابواب الذبح – الحديث 10 من كتاب الحج (2) الوسائل – الباب – 47 – من ابواب الذبح – الحديث 5 من كتاب الحج (3) الوسائل – الباب – 23 – من ابواب الاحرام بالحج والوقوف بعرفةالحديث 3