پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص329

المغمى عليه إذا سبقت منه النية كما اختاره الشيخان، وان اعتبر مع ذلك وقوعه بجميع أجزائه على وجه الوجوب أو الندب بحيث يكون كل جزء أجزائه موصوفا بذلك اتجه القول بفساد ذلك الجزء الواقع في حال الاغماء، لانه لا يوصف بوجوب ولا ندب، ويلزم من فساده فساد الكل، لان الصوم لا يتبعض، إلا أن ذلك منفي بالاصل، ومنقوض بالنائم، فانه غير مكلف قطعا، مع ان صومه لا يفسد بذلك إجماعا، وفيه ما لا يخفى من وضوح الفرق بين النوم والغفلة وبين الجنون والاغماء ولو من حيث الادلة الشرعية، ومن ان المراد من الدليل الثاني اقتضاء الصحة في الجنون ونحوه الذي لا ينبغي لفقيه التزامه، ضرورة معلومية عدم الاكتفاء في الصوم بالنية واتفاق الامساك ولو مع عدم اهلية القصد، وإلا لزم صحته من الميت ونحوه، إذ لافرق بينه وبين الجنون في رفع التكليف، بللعل المتجه بناء على ما ذكره الصحة ولو مع عدم الامساك، ضرورة عدم الافطار بما يقع منه حينئذ كالغافل والناسي والنائم، ومن ذلك ظهر لك ما في كلامه الاخير الذي ظاهره فيه الميل إلى الشق الاول من الشقين، مضافا إلى القطع بعدم كفاية ذلك بعد ظهور النصوص في اعتبار مصاحبة النية لتمام العمل، وهذا من جملة المؤيدات لكونها هي الداعي الذي يمكن دعوى مصاحبته لتمام العمل، بخلاف الاخطار، والصحة مع زواله في الاثناء في النائم والغافل للدليل غير قادحة في ذلك مع انه يمكن دعوى عدم زواله في الغافل، وانه انما زال الالتفات إليه، بل ربما ادعي ذلك في النائم ايضا، لكنه بعيد، فتأمل، ومن ان المراد من الدليل الثالث أن سقوط القضاء دليل على سقوط الاداء، وإلا لصدق عليه اسم الفوات الذي علق عليه القضاء، فليس حينئذ هو إلا كالصبي ونحوه مما لم يصدق عليه اسم الفوات، فتأمل جيدا.

(و) بذلك كله ظهر لك أن (الاول أشبه) بأصول المذهب وقوعداه