جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص328
(ولا) يصح صوم (المجنون) الذي رفع الله القلم عنه مطبقا أو ادواريا، مستغرقا للوقت أو بعضه، لفوات الامر المعتبر بقاؤه في صحة العبادة (ولا) صوم (المغمى عليه) وغيره ممن فقد العقل الذي هو شرط في التكليف المعتبر في صحة العبادة ضرورة كونه حينئذ كالمجنون، وإلى ذلك أشار في محكي المنتهى في الاستدلال على ذلك بأنه بزوال عقله سقط التكليف عنه وجوبا وندبا، فلايصح منه الصوم مع سقوطه، وزاد بأن كلما أفسد الصوم إذا وجد في جميعه أفسده إذا وجد في بعضه كالجنون والحيض، وبأن سقوط القضاء يستلزم سقوط الاداء في الصوم، والاول ثابت على ما يأتي فيتحقق الثاني، لكن مع ذلك كله في المقنعة (فان استهل عليه الشهر وهو يعقل فنوى صيامه وعزم عليه ثم أغمي عليه وقد صام شيئا منه أو لم يصم ثم أفاق بعد ذلك فلا قضاء عليه، لانه في حكم الصائم بالنية والعزيمة على أداء الفرض) ونحوه في الخلاف.
وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: (وقيل إذا سبقت من المغمى عليه النية كان بحكم الصائم) بل في المدارك أنه نقل عن ظاهر الشيخ في الخلاف ايضا أنه ساوى بين الجنون وبين الاغماء في الصحة مع سبق النية، قال: ولا يخلو من قرب، وناقش في جميع ما تقدم بمنع الملازمة، فان النائم غير مكلف قطعا، مع أن صومه لا يفسد بذلك إجماعا، وبالمنع من كون الاغماء مفسدا للصوم مع سبق النية، بل ذلك محل النزاع، فكيف يجعل دليلا، وبأن سقوط القضاء يجامع صحة الاداء وفساده، كما أن وجوبه يجامع وجوب الاداء وعدمه، لانه فرض مستأنف، فيتوقف على الدليل، وينتفي بانتفائه، فلا يكون في سقوط القضاء دلالة علىسقوط الاداء، ثم قال: والحق أن الصوم إن كان عبارة عن مجرد الامساك عن الامور المخصوصة منع النية كما هو المستفاد من العمومات وجب الحكم بصحة صوم
الجواهر – 41