جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص323
الدخنة في حلقه فقال: لا بأس) وغير ذلك.
(و) السابع (الاحتقان بالجامد) على ما تقدم من الكلام فيه.
(و) الثامن (بل الثوب) ولبسه (على الجسد) بلا خلاف اجده فيه، قال ابن راشد (1) للصادق عليه السلام: (الحائض تقضي الصلاة قال: لا، قلت: تقضي الصوم قال: نعم، قلت: من أين جاء هذا ؟ قال: أول من قاس إبليس، قلت: فالصائم يستنقع في الماء قال: نعم، قلت: فيبل ثوبا على جسده قال: لا، قلت: من أين جاء هذا ؟ قال: من ذاك) وسأله الصيقل (2) (عن الصائم يلبس الثوب المبلول فقال: لا) وسمع عبد الله بن سنان (3) يقول: (لا تلزق ثوبكإلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره) لكن الاخير يقضي برفع الكراهة بالعصر مع انه لا يرتفع اسم البلل به، فاما ان يراد منه ما قبل العصر أو التخفيف به جمعا بين الادلة، كما أن خبر الصيقل يقضي بكراهة لبسه وإن لم يكن على الجسد، ولا ينافيه سابقه ولا حقه، لعدم المعارضة، بل ولا قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن مسلم (4): (الصائم يستنقع في الماء ويصب على رأسه ويتبرد بالثوب وينضح بالمروحة وينضح البوريا تحته، ولا يغمس رأسه في الماء) بعد إرادة الرخصة منه، وكيف كان فالمراد الكراهة من النهي المزبور قطعا، للاصل والاجماع في الظاهر، والحصر في الصحيح المزبور المنساق بل الثوب من التبرد به فيه أو أنه شامل له مضافا إلى الضعف نصوص النهي، والله اعلم (و) التاسع (جلوس المرأة في الماء) على المشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا، للنهي في موثق حنان (5) عنه معللا بأنه تحمله بقبلها، وهو مضافا إلى الشهرة العظيمة والاصل والحصر في الصحيح وغيره وإطلاق الرخصة في استنقاع
(1) و (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 5 – 4 – 3 – 2 – 6