جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص316
رمضان فأمذى فقال: إن كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود ابدا ويصوم يوما مكان يوم وإن كان من حلال فليستغفر الله ولا يعود ويصوميوما مكان يوم) ولكن نسبه في التهذيبين إلى الشذوذ ومخالفته لفتوى اصحابنا كلهم ثم إلى وهم الراوي لانه شرع فيه ليفرق بين الحلال والحرام ثم سوى بينهما في الحكم ولعل حمله على الاستحباب كما عن موضع آخر من التهذيب أولى وفي الوافي أن التقييد بالابد الظاهر في إرادة رمضان وغيره في الاول دون الثاني يرفع التسوية المزبورة وظاهره الفرق بين رمضان وغيره في الحلال وقد يشهد له خبر ابي بصير (1) سأل أبا عبد الله عليه السلام (عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم فقال: ليس عليه شئ وإن أمذى فليس عليه شئ والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه ولا ينبغي أن يتعرض لرمضان).
وكيف كان فلا إشكال في أصل الجواز خصوصا بعد ما روى أبو بصير (2) عن الصادق عليه السلام نفي البأس عن وضع الرجل يده على جسد امرأته وهو صائم وعن تقبيلها وعن مصها لسانه وعلي بن جعفر (3) عن أخيه موسى (عليه السلام) نفي البأس عن مص كل منهما لسان الاخر نعم ينبغي تقييده بما إذا لم يقصد الانزال بذلك ولا كان من عادته وإلا حرم في الصوم المعين لانه كتعمد الابطال اللهم إلا أن يدعى توقفها على حصول الانزال وإلا فلا كما عرفتهسابقا وإما إذا لم يغلب على ظنه ذلك ففي التذكرة ان الاقرب الكراهة لا الحرمة لان التعريض للافساد مشكوك فيه ولا يثبت التحريم بالشك قلت:
(1) الوسائل – الباب – 55 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 2 (2) الوسائل – الباب – 33 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 16 والباب 34 منها الحديث 2 (3) الوسائل – الباب – 34 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 3