پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص315

والقبلة إحدى الشهوتين) الحديث وزرارة (1) الباقر عليه السلام (عن المباشرة والتقبيل فقال له: فليتنزه عن ذلك إلا ان يثق ان لا يسبقه منيه).

ومن ذلك كله قيد إطلاق الكراهة بما عرفت جماعة من الاصحاب منهم الفاضلان والشهيدان وغيرهم لكن فيه ان التسامح وما تحقق في الاصول من عدم حمل المطلق على المقيد في أمثال المقام واحتمال ان منشأ الكراهة التلذذ كما ورد (2) في كراهة شم الريحان لا خوف الوقوع في المبطل بل قد يؤمي إليه قول النبي صلى الله عليه وآله (3) لما سئل (عن قبلة الرجل امرأته وهو صائم: هل هي إلا ريحانة يشمها) بقرينة ما ستسمعه من كراهة شم الرياحين للصائم يقتضي الجمع بين ذلك وبين ما يستفاد منه إطلاق الكراهة – كترك الاستفصال في خبر الاصبغ (4) قال: (جاء رجل إلى امير المؤمنين عليه السلام فقال: أقبل وأنا صائم فقال: عف صومك فان بدو القتال اللطام) وقال عليه السلام ايضا (5): (أما يستحيأحدكم أن لا يصبر يوما إلى الليل انه كان يقال إن بدو القتال اللطام) وصحيح ابن مسلم (6) سأل الباقر عليه السلام (عن الرجل يجد البرد أيدخل مع اهله في لحاف وهو صائم فقال له: يجعل بينهما ثوبا) – بالشدة والضعف ولعله لذا أطلق جماعة الكراهة منهم المصنف هنا وفي النافع بل هو مقتضى ما في التهذيب انه روى عبد الله بن سنان (7) رخصة للشيخ في المباشرة ومن إطلاق اسم الرخصة بل سأل رفاعة (8) ابا عبد الله عليه السلام (عن رجل لامس جارية في شهر

(1) و (3) و (4) و (5) و (6) و (7) الوسائل – الباب – 33 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 13 – 4 – 15 – 5 – 7 – 8 لكن الاول عن محمد ابن مسلم وزرارة (2) الوسائل – الباب – 32 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم (8) الوسائل – الباب – 55 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 3