جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص313
متفرقين وجب ولو قدر على صيام الاكثر من ثمانية عشر ففي الشرائع في الوجوبنظر قلت: ظاهر الادلة عدمه كما ان ظاهرها عدم الاقل لو قدر عليه خاصة وأما الاستغفار فلم أجد في النصوص تعميم بدليته ايضا نعم قال الصادق عليه السلام في خبر ابي بصير (1): ((كل من عجز عن الكفارة التي يجب عليه صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار) والباقر عليه السلام في الموثق (2) في كفارة اليمين لما قيل له فان عجز عن ذلك قال: (فليستغفر الله عزوجل ولا يعودها) وهما غير عامين لجميع صور تعذر الشهرين بل في اولهما التصريح بخروج يمين الاستظهار ثم إن المعتبر منه كما في الرياض مرة واحدة بالنية عن الكفارة مضافا إلى اللفظ الدال على الندم على ما فعل والعزم على عدم العود إن كان عن ذنب قلت: إن لم ينعقد إجماع كما عساه يظهر من المدارك حيث قال: هذا الانتقال مع العجز عن الصوم إلى الاستغفار مقطوع به في كلام الاصحاب بل ظاهرهم انه موضع وفاق فان تم وإلا امكن إرادة سقوط الكفارة من الخبرين ما دام عاجزا والاجتزاء بالتوبة لا على انها بدل عن الكفارة وربما يؤمي إليه ما في الموثق (3) في المظاهر أنه يستغفر ويطأ فإذا وجد الكفارة كفر وعن الشيخالعمل به في التهذيبين إذ لو كان بدلا لاجزأ وإن تمكن وفي الدروس ولو قدر بعد الاستغفار فاشكال إذ لا تجب الكفارة على الفور ومن الامتثال أما لو قدر بعد الثمانية عشر أو ما امكن منها فلا شئ ولعل فيه شهادة على بعض
(1) و (3) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب الكفارات – الحديث 1 – 4 من كتاب الايلاء والكفارات (2) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب الكفارات – الحديث 6 من كتاب الايلاء والكفارات