پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص312

نعم قد يقال إن مقتضى الجمع بينهما وبين الصحيحين (1) (في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا فان لم يقدر تصدق بما يطيق) التخيير في البدل كما في المختلف والدروس لا انه الصوم خاصة كما عن المشهور لاقتضائه طرح الصحيحين ولا التصدق المزبور المقتضي طرح المعتبرين ولو بالعمل ولا دليل على الجمع بينهما بالترتيب بمعنى انه إن عجز عن الصوم تصدق بما يطيق فلم يبق إلا التخيير وما في المدارك بعد ان حكى عن جده القطع به – من انه جيد لو تكافأ الدليلان وليس لضعف سند الاولين وصحة الاخيرين – فيه ما لا يخفى من وضوح معادلة الصحة بالعمل وفي اشتراط التتابع في الثمانية عشر قولان ينشآن من الاطلاق ومن انه بدل عن صوم يعتبر فيه التتابع لكن قد يمنع الثاني بظهور الخبر المزبور في ان ذلك بدل عن الاطعام إلا انه الاحوط إن لميكن المنساق من الاطلاق كما اختاره في الدروس ولو حصل العجز بعد صوم شهر ففي المدارك (احتمل وجوب تسعة لان الثمانية عشر بدل عن الشهرين فيكون نصفها بدلا عن الشهر والسقوط لصدق صيام الثمانية عشر ووجوب الثمانية عشر بعد الفجر لان الانتقال إلى البدل لا يكون إلا بعد العجز عن المبدل وما صامه أولا انما كان محسوبا من المبدل فلا يجزي عن البدل وهذا الاحتمال لا يخلو من قوة) قلت: قد يتجه بناء على المختار السقوط والتصدق بما يطيقه الذي كان يجزيه من العجز أولا.

ولو عجز عن الثمانية عشر أتى بالممكن من الصوم والاطعام وفي الدروس أن فيه وجها مخرجا وهو الاتيان بالممكن منهما ابتداء حتى لو امكن الشهران

(1) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 1 و 3 الجواهر – 39