پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص311

وعلى كل حال ف‍ (لو عجز صام ثمانية عشر يوما) عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام (ولو عجز عن الصوم أصلا) ففي النافع في باب الكفارات بل في معقد ما حكي من شهرة المسالك وما حكي ايضا في الرياض عن الشيخ وجماعة تصدق بمد عن كل يوم من الستين أو الثمانية عشر على اختلاف الوجهين كما في الرياض وفيه نظر يعرف مما مر ويأتي وإلا (استغفر الله فهو كفارته) إلا انه لم أقف في الادلة على ما يدل على ذلك نعم في الموثق (1) (عن رجل ظاهر من امرأتهفلم يجد ما يعتق ولا ما يتصدق ولا يقوى على الصيام قال: يصوم ثمانية عشر يوما) وخبر أبي بصير وسماعة (2) إذ سألا ابا عبد الله عليه السلام (عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة قال: فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة ايام) وهما معا كما ترى غير دالين على تمام ذلك ومقتضاهما كما في المدارك الانتقال إلى الثمانية عشر بعد العجز عن الخصال الثلاثة وإن كان ما ذكره لا يخلو من نظر بل الاول منهما في خصوص الظهار وفي الرياض ان سياق الثاني صدرا وذيلا اختصاص الحكم بصيامها بصورة العجز عن الخصال الثلاث التي هي في الكفارة خاصة فهذا القسم خارج عن موردها البتة لكن قد يناقش فيه بظهور السؤال في الاعم ولا ينافيه ذكر العجز عن العتق والصدقة لامكان إرادة التكفير لهما لو عجز عن أداء النذر ايضا فتأمل جيدا فالاولى التعميم بالنظر إلى هذا الحكم.

(1) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب الكفارات – الحديث 1 من كتاب الايلاء والكفارات (2) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب بقية الصوم الواجب – الحديث 1وفيه عن ابى بصير إلا ان الموجود في الاستبصار ج 2 ص 97 – الرقم 314 عن ابى بصير وسماعة بن مهران مع الاختلاف في لفظه