جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص308
لم يرفع فعليه التعزير خاصة) وهو جيد.
المسألة (الثالثة عشر من وطأ زوجته في شهر رمضان وهما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان) وتعزيران مجموعهما خمسون سوطا ولا قضاء عليها إن كان برفع الاختيار بل وبغيره في المشهور بل ظاهر التذكرة الاجماع عليه (و) على كل حال (لا كفارة عليها فان طاوعته فسد صومهما وعلى كلواحد منهما كفارة عن نفسه ويعزران) أي كل منهما (بخمسة وعشرين سوطا) كل ذلك لقول الصادق عليه السلام في خبر المفضل بن عمر (1) (في رجل اتى امرأته وهو صائم وهي صائمة فقال: إن كان استكرهها فعليه كفارتان وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة وإن كان اكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا) ولا يقدح ضعفها في إثبات حكم مخالف لاصالة عدم التحمل عن الغير وعدم الكفارة على المتحمل عنه للاكراه بعد انجبارها بفتوى المشهور شهرة عظيمة بل لا أجد فيه خلافا إلا ما حكاه في المختلف عن ظاهر العماني مع ان ما حكاه من عبارته فيه يمكن منع ظهورها فيه بل في ظاهر المعتبر وغيره وصريح الخلاف الاجماع عليه بل في المعتبر وعن المنتهى والتنقيح أن علماءنا ادعوا الاجماع على ذلك ومع ظهور القول بها ونسبة الفتوى إلى الائمة (عليهم السلام) يجب العمل بها وتعلم نسبة الفتوى إلى الائمة (عليهم السلام) باشتهارها بين ناقلي مذهبهم كما تعلم اقوال ارباب المذاهب بنقل اتباعهم مذاهبهم وان استندت في الاصل إلى آحاد من الضعفاء وهو جيد جدا والمناقشة فيه فيالمدارك والذخيرة واهية فلا ينبغي حينئذ التوقف في الحكم المزبور خصوصا بعد مخالفته للجمهور وامكان تقريبه من الاعتبار بأنه باكراهه صار كأن الفعلين
(1) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 1