جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص306
(فرع من فعل ما تجب به الكفارة ثم سقط فرض الصوم بسفر) قهري (أو حيض) أو جنون (وشبهه قيل تسقط الكفارة) واختاره الفاضل في جملة من كتبه إن لم يكن فعل المسقط للتخلص منها وقيل كما في فوائد الشرائع تسقط إن لم يكن المسقط اختياريا كسفر ونحوه وإن كنت لم أتحقق قائله (وقيل لا) تسقط مطلقا كما هو خيرة الاكثر بل في الخلاف الاجماع عليه (وهو الاشبه) لذلك لا لصدق الافطار إذ التحقيق انتفاء الامر بالمشروط مع العلم بانتفاء شرطه نعم يمكن أن يكون مبني الكفارة ولو بمعونة الاجماع السابق المعتضد بفتوى الاكثر التكليف ظاهرا الذي به يحصل هتك الحرمة بالجرأة بل قد يظهر ذلك ايضا من صحيح زرارة ومحمد بن مسلم (1) عنابي جعفر (عليه السلام) الوارد في الفرار من الزكاة بعد تعلقها وانه كالفار من الكفارة بالافطار بالسفر في آخر النهار وإلا فهو دال على بعض الدعوى وهو ما إذا كان المسقط من فعل المكلف مقصودا به إبطال الكفارة وإن حكي عن بعض المتأخرين ان موضع الخلاف في غيره ولعله لانه لو لم يكن كذلك لصار عذرا لسائر العصاة المتناولين للمحرمات وسيأتي من المصنف الجزم بوجوب الكفارة على من أفطر من المسافرين قبل بلوغ محل الترخص وإن سافر بعد ذلك حتى بلغه ولعله يخرجه عن موضوع النزاع ايضا كما ان ظاهر الفاضل وغيره خروج سقوط الكفارة عمن افطر آخر الشهر ثم بان انه من شوال عن ذلك ايضا وانه من المسلمات ولا بأس به إن كان إجماعا لو قلنا إن مدار وجوبها على إفطار شهر رمضان واقعا وإلا فبناء على ان مدار الكفارة التكليف شرعا ظاهرا يتجه حينئذ وجوبها فيه ايضا كما لو طرأ الحيض وتبين عدم الخطاب
(1) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب زكاة الذهب والفضة – الحديث 2 عن أبى عبد الله عليه السلام