جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص300
من غير قصد لم يفسد الصوم) بلا خلاف ولا إشكال و (لو تعمد ابتلاعه أفسد) كما في الارشاد وفي الدروس وغيرها إن صار في فضاء الفم وربما حد كما في فوائد الشرائع بما بعد الحاء المهملة والاقوى كونه كالاول لا يبطل مطلقا وفاقا لجماعة بل المشهور على الظاهر لاكثر ما سمعت أو جميعه حتى خبر النخامة (1) بناء على شمولها للخارج من الجوف والرأس كما في الذخيرة بل لو سلم وجوب الاجتناب مطلقا أو إذا وصل إلى فضاء الفم تحصيلا ليقين البراءة مع فرض الشكفيها بدونه أمكن القول بعدم القضاء معه ايضا في احد الوجهين بل جزم به في الذخيرة والرياض في مواضع لعدم العلم بتحقق سببه من الافطار ونحوه بذلك إذ الفرض احتمال كونه مفطرا وإن كان قد يناقش بامكان تحقيق سببه بأصالة عدم وقوع المراد والمطلوب من المكلف فيندرج فيما دل على القضاء إذا لم يفعل وكيف كان فعلى الفساد تجب الكفارة مع القضاء بل ربما قيل بوجوب كفارة الجمع بناء على حرمة ابتلاعه ووجوبها فيه وفيهما معا منع نعم لو خرج من فمه مثلا دم فابتلعه أمكن وجوب ذلك بناء عليه وقد يحتمل عدم الافطار به لانه من الريق وإن حرم ابتلاعه لانه دم ولو شك في الفضلة أنها من الرأس أو الصدر بناء على الفرق بينهما كان له ابتلاعه للاصل ولو اشتبهت محصورة لا يجوز له الابتلاع إلا انه إذا ابتلع لا قضاء ولا كفارة عليه في وجه قوي.
(الخامس ما له طعم) إذا تغير الريق بطعمه من غير انفصال أجزاء منه (كالعلك) ونحوه (قيل) والقائل كما قيل الشيخ في النهاية والاسكافي: يفسد الصوم وإن كان الذي عثرت عليه في الاولى نفي جواز العلك للصائم وإلا فلم يعده في موجبات القضاء ولا مفسدات الصوم فيمكن إرادة الكراهة منهوالمحكي عن ابن الجنيد فيما حضرني من المختلف غير صريح فيه (وقيل) والقائل
(1) الوسائل – الباب – 39 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 1