پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص299

على رطوبة المضمضة ومن أنه ابتلع ريقا منفصلا عن فمه فأفطر به كالكثيروفيها ايضا (لو بل الخياط الخيط بالريق أو الغزال المغزل بريقه ثم يرده إلى الفم على ما يعتاد عند الفتل فان لم يكن عليه رطوبة تنفصل فلا بأس وإن كانت وابتلعها أفطر عندنا وهو قول اكثر الشافعية) وإن كان في جميع ما ذكره منع واضح متى استهلك بما في الفم بحيث يعد ابتلاع ريقه لا غيره وعليه تحمل نصوص (1) ذوق المرق وغيره ومضغ الطعام ونحوه وسئل الرضا عليه السلام في خبر أبي الحسن الرازي (2) (عن السواك الرطب يدخل رطوبته في الحلق فقال: الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب) بل وخبر أبي بصير (3) وعلي بن جعفر (4) في امتصاص ريق أحد الزوجين الاخر مع أنه اعم من الابتلاع كما أن النبوي (5) العامي من مصه صلى الله عليه وآله لسان عائشة كذلك مع انه اعم من رطوبته ايضا بل وخبر ابي ولاد الحناط (6) الذي قال للصادق عليه السلام: (إني أقبل بنتا لي صغيرة وأنا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شئ فقال له: لا بأس ليس عليك شئ) ولعله أولى من حمله في الدروس على عدم القصد وعلى كل حال فمتى استهلك لم يكن به بأس بل كان كما لو أخرج لسانه ثم رده وابتلع ما عليه الذي صرح غير واحد بعدم البطلان به بل في التذكرة (عندنا).

وأما ما ينزل من الفضلات من رأسه إذا استرسل وتعدى الحلق

(1) الوسائل – الباب – 37 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم (2) الوسائل – الباب – 28 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 4 عن موسى بن أبى الحسن الرازي (3) و (4) و (6) الوسائل – الباب – 34 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2 – 3 – 1 (5) سنن البيهقى ج 4 ص 234