جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص298
النخاعة وبالعكس) لكن في المختصر المزبور (النخامة البزقة التي تخرج من أصل الفم مما يلي النخاع) وعن الدروس (انها النخامة أو ما يخرج من الصدر أو الخيشوم) والمغرب (ما يخرج من الخيشوم عند الننخع) وعلى كل حال فلا يفسد ابتلاعها ولا اجتلابها.
(و) لا (البصاق) المجموع في الفم أو لا (ولو كان عمدا ما لم ينفصل عن الفم) بل في التذكرة نسبة الثاني إلى علمائنا قال: (سواء جمعه في فمه ثم ابتلعه أو لم يجمعه)) وفي الخلاف نفي الخلاف فيه بل ظاهره ذلك في النخامة أيضا للاصل في الجميع والسير في بعض والحرج فيه وفي آخر حتى أثر النخامة المختلف بعد البصق وقول الصادق عليه السلام في الموثق (1): (لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته) وإطلاق قوله عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان (2): (من نخعفي المسجد ثم ردها في جوفه لم تمر بداء في جوفه إلا أبرأته) وفحوى بعض نصوص الفلس (3) وغير ذلك مما لا فرق فيه بين الوصول إلى فضاء الفم وعدمه وبين جلبها وعدمه واحتمال أن الثاني من قبل القئ كما عن بعض العامة – ومقتضاه الافطار به ولو ردها به كدعوى مساواة فضاء الفم للخارج عنه كما اختاره أول الشهيدين وثاني المحققين وغيرهما – في غاية الضعف إذ لا شاهد لهما بل عليهما متحقق كما عرفت نعم لو انفصلا عنه ثم ابتلعهما أفسدا كما لو كانا من أجنبي بل في التذكرة ((لو ترك في فمه حصاة وشبهها وأخرجها وعليها بلة من الريق ثم أعادها وابتلع الريق أفطر وإن كان قليلا فاشكال ينشأ من أنه لا يزيد
(1) الوسائل – الباب – 39 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 1 (2) الوسائل – الباب – 20 – من ابواب أحكام المساجد – الحديث 1 من من كتاب الصلاة (3) الوسائل – الباب – 30 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم