پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص297

إن كان مما يصل به الغذاء أما لو كان في مكان لا يتغذي بالوصول منه لسفله عن المعدة مثلا ففيه وجهان أقواهما عدم الافطار.

وحينئذ فما قيل – من ان صب الدواء في الاحليل حتى يصل إلى الجوف يفسده كما حكاه في المختلف عن المبسوط قال: قال: وإن كان يابسا لم يفطر واختاره هو فيه كما حكى عن جماعة مستدلا بأنه قد اوصل جوفه مفطرابأحد المسلكين فان المثانة تنفذ إلى الجوف فكان موجبا للافطار كما في الحقنة – في غاية الضعف خصوصا مع إمكان منع نفوذ المثانة إلى الجوف وانه انما يرشح لها رشحا أو معلوميته وأضعف من ذلك ما حكاه عنه ايضا فيه مع اختياره له ايضا من الافطار بطعنه نفسه أو أمره به فوصل إلى جوفه بخلاف ما لو طعنه غيره الذي هو كما لو اوجر في حلقه لكن لا كفارة للاصل بل استقرب فيه ايضا مستظهرا له عن المبسوط الافطار بوصول دواء الجرح إلى جوفه والجميع كما ترى مع انه مخالف للادلة مخالف للمشهور بين الاصحاب بل الشيخ نفسه صرح في الخلاف بعدم الافطار بالتقطير في الذكر ولا بوصول الدواء إلى جوفه من جرحه ولا بوصول الرمح مثلا إليه رطبا كان أو يابسا استقر في الجوف أو لا باختياره أو لا مقتصرا في حكاية الخلاف في ذلك على العامة ومن ذلك كله ظهر لك ما في قول المصنف: وفيه تردد.

ولو وضع الشئ في المنفذ ولم يعلم وصوله إلى الجوف فلا إفطار قطعا بل وكذا لو وصل وكان غير مقصود ولا معتادا واحتمال الافطار بهذا التعريض في غاية الضعف فمحل البحث حينئذ في الموضوع بقصد الايصال فوصل أو كانمعتاد الوصول بالوضع وقد عرفت أن الاقوى فيه العدم ايضا والله أعلم.

الرابع لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة وهي في مختصر النهاية (البزقة التي تخرج من أقصى الحلق من مخرج الخاء المعجمة) وفي الصحاح (النخامة