جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص294
في المختلف والشهيد في اللمعة لما يفهم من فحاوي نصوص (1) اللمس والتقبيل وما فيها من التعليل بخوف الانزال وعدم الامن منه وإن بدو القتال اللطام ونحو ذلك مما هو ظاهر في البطلام لو وقع ولذا حسن التحرز عنه نعم إن كان معتاد الانزال حرم عليه هذه المقدمات وإلا كان تركها (2) مستحبا وإن اشترك الجميع في البطلان مع الانزال ومن ذلك ظهر لك أنه لا فرق بين المحلل والمحرمضرورة عدم مدخلية الاثم بالنظر في فساد الصوم كما هو واضح والله أعلم.
(فروع) قد تقدم ما يعرف به (الاول) منها وهو (لو تمضمض متداويا أو طرح في فيه خرزا أو غيره لغرض صحيح فسبق إلى حلقه لم يفسد صومه ولو فعل ذلك عبثا قيل عليه القضاء وقيل لا وهو الاشبه).
(الثاني ما يخرج من بقايا الغذاء من بين أسنانه) ولو بمخرج يحرم ابتلاعه للصائم بل ولغيره إذا صار من الخبائث (فإذ ابتلعه عمدا وجب عليه القضاء) قولا واحدا عندنا خلافا لابي حنيفة فلم يوجبه والمناقشة بعدم تسميته أكلا وبما رواه عبد الله بن سنان (3) عن الصادق عليه السلام (في الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشئ أيفطره ذلك ؟ قال لا قلت: فان ازدرده بعد أن صار على لسانه قال لا يفطره ذلك) واهية، لمعلومية إرادة ما يشمل مثل ذلك من الاكل الممنوع منه في الصوم وبالفرق بين محل البحث وما في الصحيح المحتمل أصل اللسان المتصل بالحلق أو كون الازدراد بغير اختياره كما هو الغالب فان المراد بالقلس كما في موثق سماعة (4) الجشأة التي يرتفع الطعام بها من جوف
(1) الوسائل – الباب 33 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم(2) ليس في نسخة الاصلية كلمة ” تركها ” والصحيح ما أثبتناه (3) الوسائل – الباب – 29 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 1 (4) الوسائل – الباب – 30 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 3