جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص292
للشيخ فمنع عنه للتبرد في الاستبصار وفي التهذيب (إن كان لغير الصلاة فدخل حلقه فعليه الكفارة والقضاء)) ولا نعرف له في الاول موافقا ولا دليلا معتدا به بل يمكن إرادة رجحان الترك من عدم الجواز فيه كما هو مقتضى المحكي من استدلاله بما في خبر ابن الريان عن يونس (1) (والافضل للصائم أن لا يتمضمض) وكذا الثاني حتى في نحو التبرد الذي اوجبنا القضاء فيه ايضا للاصل المؤيد بخلو نصوص بيان الحاجة عنها والفتاوى وإيجاب صيام الشهرين بالتمضمض والاستنشاق وشم الرائحة الغليظة ودخول الغبار الانف والحلق بكنسه في خبر المروزي (2) الضعيف جدا الذي لا قائل باطلاقه لشموله ما إذا لم يتعد الحلقفينبغي تقييده بما إذا تعمد الازدراد جمعا وتقييده بصورة التعدي خاصة فيه إطراح لما مر من الادلة فتأمل جيدا والله أعلم.
(و) التاسع (معاودة) أي رجوع (الجنب) باحتلام أو جماع أو غيرها إلى (النوم ثانيا حتى يطلع الفجر) الصادق (ناويا للغسل) لاجماعي الخلاف والغنية الشاهد فيهما التتبع والرضوي (3) بناء على حجيته وبصحيحتي ابني معاوية (4) وأبي يعفور (5) عن الصادق عليه السلام المحتاج دلالتهما على عدم الكفارة إلى قبح التأخير عن وقت الحاجة ونحوه أما إذا لم ينتبه من النومة
(1) الوسائل – الباب – 23 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 3 عن ريان بن الصلت عن يونس وهو الصحيح كما تقدم في 289 (2) الوسائل – الباب – 22 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 (3) المستدرك – الباب – 10 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 1 (4) و (5) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 – 2 والاول عن معاوية بن عمار