جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص290
الفطحية (1) من انه ليس على المتمضمض إذا دخل حلقه الماء شئ إذا لم يتعمد ذلك في الاولى والثانية والثالثة على غير مضمضة التبرد كما هو واضح.
ولا يلحق به في القضاء ما لو ابتلعه لنسيانه الصوم بعد الوضع في الفم مثلا لاطلاق دليله العفو عنه بعد انسياق غيره من أدلة المقام خلافا لظاهر المعتبر أو صريحه فأوجبه وهو ضعيف نعم صريح بعضهم إلحاق العبث بالتبرد بل هو في معقد إجماع المنتهى وفي معقد إجماع الانتصار التمضمض لغير الطهارة من التبرد وغيره ولعله لاولويته من المضمضة للعطش وصلاة النافلة وخبر يونس والمفهوم في موثق سماعة وانتفاء حقيقة الصوم به وخروج النسيان مثلا لا يقضي بخروجه والاجماع المحكي لكن في الجميع نظر إذ لعل العطش جزء سبب في دخوله الحلق ولذا فرق المصنف بينه وبين العبث فيما تسمعه في الفروع على أن النافلة فيها البحث الاتي ويونس لا حجة في قوله والمراد من المفهوم في موثق سماعة مضمضة العطش لا مطلق مضمضة غير الوضوء والاجماع المحكىلا يجسر هنا على رفع اليد عن تلك الادلة به ويمنع انتفاء حقيقة الصوم شرعا به إلا ان الاحتياط مع ذلك كله لا ينبغي تركه وكذا لو أدخل غير الماء فمه عبثا أو لغرض صحيح فدخل جوفه لا دليل على القضاء به إلا دعوى التنقيح وفيها منع واضح كوضوح المنع ايضا في إلحاق الاستنشاق للتبرد بها بناء على أن الدخول في الانف كالدخول في الفم وإن كان هو صريح الدروس بل من معقد إجماع الغنية بل في الرياض بعد أن حكاه قولا إنه احوط إن لم نقل بكونه المتعين هذا كله في دخول الماء للتبرد ونحوه (دون التمضمض به للطهارة) فانه لا قضاء لو دخل وكان في وضوء الفريضة المؤداة بلا خلاف نصا وفتوى بل الاجماع في الانتصار والخلاف ومحكي المنتهى عليه بل معقد الاول منها التمضمض
(1) الوسائل – الباب – 23 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 5