پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص283

العالم بحقيقة الحال.

(و) الخامس (الافطار للظلمة الموهمة) اي الموجبة لحصول الوهم بالمعنى المصطلح ل‍ (- دخول الليل) أو الشك كما هو لفظ النهاية مقابلا له في صورة القضاء بغلبة الظن وحينئذ لا خلاف ولا إشكال في وجوب القضاء بل الاجماع بقسميه عليه لعموم ما دل عليه مما عرفت لكن قد يشكل عدم الكفارةحينئذ بما سمعت مما يقتضي وجوبها بل هو هنا من العالم العامد ولو بملاحظة الاصل الشرعي وعدم جواز الاقدام له حتى لو استمر الاشتباه ودعوى اعتبار العلم بالافطار بالنهار في وجوبها بحيث لا يكفي الاصل ونحوه واضحة المنع كما عرفته سابقا وإجماع الغنية ومحتمل إجماع الخلاف على سقوطها عمن تناول شاكا في الليل كما هو صريح المختلف متبين خلافه نعم قد يقال بانتفائها مع جهله بعدم جواز الاقدام بذلك بناء على سقوطها عن الجاهل بالحكم وبه ايضا مع مصادقة الواقع للاصل مع ان في فوائد الشرائع وحاشية الارشاد الاشكال في الاخير كنظائره من الافطار معتقدا انه من رمضان فظهر انه عيد ونحوه لكن قال بعد ذلك في الاول: والذي ينساق إليه النظر حصول الاثم دون الكفارة وإن اريد من الوهم الظن كما هو احد إطلاقاته بل ينبغي إرادة غير الغالب هنا بقرينة قوله: (فلو غلب على ظنه لم يفطر) فلم يقض ففيه ان سقوط القضاء به حينئذ دون الثاني مذهب ابن إدريس خاصة ولم يساعد عليه شئ من الادلة ضرورة عدم الفرق فيها بين مراتب الظن حيث يجوز التعويل عليه أو لا يجوز بل لعل دعوى استفادة سقوطهما معا عن الغالب والكفارة خاصة عن غيره من الادلة ولوبدعوى أنه مقتضى الجمع الذي لا شاهد له بين النصوص من الغرائب ولذا شدد النكير عليه في المختلف وجعل منشأ خياله هذا ما توهمه من كلام شيخنا أبي جعفر مما هو ليس مقصودا له ومثله في الغرابة ما عن الشهيد من تفسير الوهم على هذا