پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص282

أزيد من ذلك فلا يستلزم شئ منها سقوط القضاء المترتب على ما عرفت مع ان في الخلاف والغنية الاجماع على القضاء خاصة على من افطر شاكا في دخول الليل وكان غير داخل ويندرج فيه بعض أفراد المقام بل لو اريد من الشك ما يشمل الظن – كما هو معناه لغة ويفهم من كثير من الاخبار الواردة في بحث الخلل في الصلاة بل وفتاوى الفقهاء – اندرج فيه جميع افراده إذ لا يحصل من الخبر نفسه ولو كان شهادة ازيد من الظن المفروض اندراجه في الشك.

وأما الكفارة فالاصل عدمها بعد عدم الاثم في التناول والجواز شرعا نعم لو تناول باخبار المخبر وكان لا يجوز له التقليد اتجه وجوبها مع القضاء لصدق الافطار عمدا حتى لو كان جاهلا بعدم جواز التقليد في وجه بل في بعض النصوص (1) الصحيحة ما يقتضي وجوبها مطلقا من غير تقييد بالعمد بل هو في اكثر أخبارها في كلام الرواة خاصة فلا يصلح مقيدا لما اطلق من أخبارها وحينئذ فالاصل وجوبها مطلقا إلا ما قام الدليل فيه على العدم وليس منه ما نحن فيه وبعض الاخبار (2) الدالة على اشتراط التعمد بالنسبة إليها بل والقضاء ايضاضعيف السند بل والدلالة ومن ذلك كله يظهر لك محل النظر فيما في جملة من كتب الاصحاب خصوصا الرياض والمدارك والذخيرة بل وجامع المقاصد وأن دعوى ظهور المتن فيمن لا يجوز له التقليد – إذ لا إشكال في سقوط القضاء عمن يجوز له كالاعمى ونحوه كما انه لا كفارة على من لا يجوز له التقليد للاصل – واضحة النظر من وجوه لا تخفى عليك بعد الاحاطة بما ذكرنا اللهم إلا ان يقوم إجماع على بعضها كسقوط القضاء عمن جاز له التقليد وعمن اخذ بخبر العدل أو العدلين بناء على جواز ذلك ودون ثبوته خرط القتاد فتأمل جيدا والله

(1) و (2) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم