جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص279
العدل الواحد وترك المراعاة اعتمادا على الاستصحاب الذي يشك في حجيته مع هذا الفرض لا يخلو من نظر بل لعل المتجه الكفارة لانقطاع الاصل بالخبر فهو كالمتعمد نعم لو أخبر العدلان أو العدل الواحد فراعى فلم يتبين له ذلك ساغ له التناول سواء ظن الخطأ أو لا بناء على جواز التناول له حال الشك وفي الموثق (1) (عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر فقال احدهما هو ذا وقال الاخر ما ارى شيئا قال: فليأكل الذي لم يتبين له الفجر وقد حرم على الذي زعم انه رأى الفجر ان الله عزوجل يقول: كلوا واشربوا حتى يتبين.
الخ) ومن ذلك بان أن الاحوال ثلاثة ولعل التقييد بما في المتن بظن الكذب إشارة إليها أو إلى قسمين منها كما ان نصوص نفي الشئ على من راعى بنفسه فأخطأ شاملة باطلاقها لمثل المقام وإن كان المخبر عدلا أو عدلين والظاهراختصاص هذا الحكم وسابقيه بشهر رمضان دون غيره من الواجب والمندوب المضيق والموسع المعين وغيره بلا إشكال في شئ منه إلا في المضيق والمعين خصوصا بعد ما ورد من استيناف يوم آخر وإفطار ذلك اليوم في قضاء رمضان الذي هو أولى من غيره بالالحاق بل قد يدعى أن مقتضى إطلاق خبري ابن ابي حمزة (2) وإسحاق بن عمار (3) ذلك وإن تضيق بدخول رمضان بل في الثاني منهما التعليل بأنك أكلت مصبحا فيؤخر حينئذ إلى ما بعده كما انه أطلق في صحيح الحلبي (4) الافطار ان تسحر في غير شهر رمضان مضافا إلى أنه الموافق للضوابط ضرورة ظهور الادلة كقول الباقر (عليه السلام) في صحيح
(1) الوسائل – الباب – 48 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 1 (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 45 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 3 – 2 – 1