جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص278
اولى بذلك من الظان ببقاء الليل باخبار الجارية والاستصحاب ومن هنا مال إليه في الرياض وهو أحوط إن لم يكن اقوى نعم ظاهرهما أي الصحيح والموثق كالفتاوى اعتبار المباشرة في ذلك فلا يجدي غيره وإن كانوا عدولا متعددين واختصاص السؤال في صدره بالجارية لا ينافي العموم المستفاد من الجواب خلافا لثاني المحققين والشهيدين وغيرهما فأسقطوا القضاء بالعدلين لكونهما حجةشرعية بل عن غيرهما الاكتفاء بالعدل الواحد بناء على ان المقام من الاخبار لا الشهادة فيكون الواحد فيه حجة شرعية وهما معا كما ترى ضرورة انه ليس المدار في سقوطه على كون التناول بحجة شرعية وإلا لكفى الاستصحاب بل على مباشرة المراعاة فبدونها يبقى مندرجا تحت إطلاق ما دل على القضاء بذلك من خبر علي بن ابي حمزة (1) وغيره وحجية العدلين أو العدل الواحد لا تنافي ثبوت القضاء وإلا وجب تخصيص ما دل عليها بما هنا.
والثالث ترك العمل بقول المخبر بطلوعه أي الفجر والبقاء على ما كان عليه من الافطار لظنه إرادة المخبر كذبه للسخرية ونحوها بلا خلاف اجده بل في ظاهر المدارك وعن غيرها الاجماع عليه بل هو أولى قطعا من الاولين في وجوب القضاء وسأل عيص بن القاسم (2) الصادق (عليه السلام) (عن رجل خرج في شهر رمضان وأصحابه يتسحرون في بيت فنظر إلى الفجر فناداهم فكف بعضهم وظن بعضهم انه يسخر فأكل فقال: يتم صومه ويقضي) أما الكفارة بالجميع مشترك في نفيها بالاصل ولا فرق بين تعدد المخبر واتحاده وعدالته وفسقه خلافا لجماعة فاستقربوا الكفارة باخبار العدلين ولعلهم يريدونإذا لم يظن السخرية باخبارهما فان جواز التناول حينئذ مع إخبارهما بل إخبار
(1) الوسائل – الباب – 45 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 3 (2) الوسائل – الباب – 47 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 1