پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص277

بعد طلوع الفجر مفسدا للصوم واجبا كان أو مندوبا مع المراعاة وبدونها كما عن العلامة وغيره التصريح به وقد رواه الحلبي (1) عن الصادق عليه السلام في غير رمضان واسحاق بن عمار (2) وعلي بن ابي حمزة (3) عن ابي ابراهيم (عليه السلام) في قضاء شهر رمضان لكن في المدارك ينبغي تقييد ذلك بغير الواجب المعين أما هو فالاظهر مساواته لصوم شهر رمضان وهو لا يخلو من نظر تعرفه فيما يأتي وبأن جواز التناول له للاستصحاب لا ينافي ثبوت القضاء عليه وبمنع اختصاص النص بما في القادر فالاحتياط لا ينبغي تركه ومراعاة غير العارف كعدمها وفي معاملته حينئذ معاملة العاجز أو تكون مراعاته رجوعه إلى غيره – فيكون هو المدار حينئذ في القضاء وعدمه – وجهان أقواهما الاول.

(و) الثاني (الافطار إخلادا إلى من أخبر) كالجارية ونحوها (أن الفجر لم يطلع مع القدرة على عرفانه ويكون طالعا) بلا خلاف اجده فيه ايضا بل في الغنية الاجماع عليه لاصالة عدم الكفارة وعموم الفوات في القضاء في وجه وقال معاوية بن عمار (4) للصادق (عليه السلام): (آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا فتقول: لم يطلع بعد فآكل ثم أنظر فأجده قد كان طلع حيننظرت فقال: تتم يومك وتقضيه أما انك لو كنت انت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه) وصريحه كالموثق سقوط القضاء مع المراعاة بنفسه مع انه لا خلاف فيه بل في صريح الانتصار وظاهر المحكي عن المنتهى وغيره الاجماع عليه بل ظاهر النص والفتوى سقوطه مع المراعاة وإن كان شاكا أو ظانا بالفجر ثم تبين انه تناول بعده لكن قد يشكل باطلاق ما دل على القضاء بتناول المفطر وبأنه

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 45 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 – 2 – 3 (4) الوسائل – الباب – 46 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 1