جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص275
وهي بالاضافة إلى السعوط للكراهة فليكن بالاضافة إلى الاحتقان كذلك لئلا يلزم استعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز إذ هو كما ترى جمع لا شاهد عليه ولا داعي إليه نعم ما ذكره غير واحد من الاصحاب من كراهة الاحتقان بالجامد لم أقف فيه على خبر بالخصوص إلا أنه لا بأس به للتسامح فيها وكراههبعض النظاير والاحتياط ونحو ذلك بل قد يتكلف له بدعوى إرادة الاعم من الحقيقة والمجاز من النهي في الصحيح بقرينة ما في الموثق وغيره مما دل على الجواز في الجامد بعد إرادة الاعم من المايع من الاحتقان والله أعلم.
المسألة (الثامنة من أجنب ونام ناويا للغسل) قبل الفجر (ثم انتبه ثم نام كذلك ثم انتبه ونام ثالثة ناويا حتى طلع الفجر لزمته) مع القضاء (الكفارة على قول مشهور) بل في الخلاف والغنية والوسيلة وجامع المقاصد الاجماع عليه وهو الحجة مع خبر المروزي (1) ومرسل عبد الحميد (2) بعد تقييدهما بما دل على القضاء خاصة في الانتباهة الواحدة ولانه كتعمد البقاء على الجنابة لندرة الانتباه قبل الفجر زائدا على ذلك ولكن مع ذلك كله فيه تردد عند المصنف بل جزم بعدم الكفارة في المعتبر وتبعه الفاضل في المنتهى وبعض متأخري المتأخرين للاصل و قصور سند الخبرين بل ودلالتهما لاطلاقهما الكفارة على تارك الغسل حتى الصبح و تقييدهما بما إذا تعمد الترك كما في خبر ابي بصير (3) ممكن أو أولى من التقييد المزبور والبحث في مثل هذا الاجماع معلوم وفيه أن الاصل مقطوع والقصور مجبور بل في الدلالة ممنوع ضرورةإمكان التقييد بهما معا ولو سلم فهو أولى للشهرة وغيرها مما عرفت والبحث هنا ضعيف لشهادة التتبع له قبل المصنف وأضعف منه البحث في أصل الحجية
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 16 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 3 – 4 – 2 والثانى مرسل ابراهيم بن عبد الحميد