جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص274
(و) من ذلك كله ظهر لك أنه لا ينبغي التوقف في أنه (يحرم) الاحتقان (بالمايع) وإن حكي عنم ابن الجنيد إطلاق استحباب الامتناع من الحقنة لانه يصل إلى الجوف بل عن المرتضى (أن قوما قالوا بإن الحقنة تنقص الصوم ولا تبطله وهو الاشبه) لكن لا يخفى عليك أن الصحيح (1) المزبور وما سمعته من الناصريات ومحتمل إجماع الغنية حجة عليهم بل وعلى معتبر المصنف لا لما في المختلف من ان تعليق الحكم على الوصف يشعر بالعلية – فيكون بين الصوم والاحتقان الذي هو نقيض المعلول منافاة وثبوت احد المتنافيين يقتضي عدم ثبوت الاخر وذلك يوجب عدم الصوم عند ثبوت الاحتقان الذي اورد عليه في المدارك وغيرها بأن نقيض المعلول انما هو جواز الاحتقان لا نفسه والازم من ذلك انتفاء الصوم عند جواز الاحتقان لا عند حصوله وإن كان محرما كما هو واضح وإن امكن مناقشة فيه بل مقتضاه البطلان ولو جاز الاحتقان لمرض ونحوه – بل لظاهر انسياق البطلان عرفا من نحو هذه النواهي في العبادة لا الحرمة خاصة كما هو محرر في محله.
(و) حينئذ ف (يجب به القضاء على الاظهر) خلافا لمن عرفت بل الاقوى إن لم ينعقد إجماع كما حكاه في المختلف عن السيد وجوب الكفارة به لاندراجه فيمن أفطر متعمدا اللهم إلا أن يدعى انسياق غيره منها وفيه بحث فمن الغريب بعد ذلك كله ما في الرياض من انه لو لا اشتهار القول بالتحريم بالمايع – بل عدم الخلاف فيه إلا من المرتضى حتى انه نستفاد من الناصرية والغنية الاجماع على الافطار به والقضاء – لكان القول بالجواز غير بعيد لما مر من الادلة في السعوط مع قوة احتمال الجمع بين أخبار المسألة بالحمل على الكراهة سيما الرضوي المتضمن للنهي عن السعوط بكلمة (لا يجوز) الداخلة على كلتيهما
(1) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 4