جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص272
نذرت ان اصوم كل سبت، وإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة ؟ فكتب وقرأته لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صوم في سفر ولا مرض إلا ان تكون نويت ذلك، وإن كنت افطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعةمساكين) (والاول اظهر) عند المصنف وغيره، خلافا لسيد المدارك فالثاني لصحة السند بخلاف راوي خبر الاول، فانه غير موثق ولا ممدوح مدحا يعتد به وجهالة القاسم بن فضيل، وإضمار الثالث الذي في طريقه علي بن محمد بن جعفر الرزاز، وهو غير موثق ايضا، مع تضمن الاخيرتين الامر بالتحرير خاصة، ولم يقل به احد، والجمع بالتخيير بينه وبين باقي خصال الكبرى ليس بأولى مع الجمع بالتخيير بينه وبين كفارة اليمين، وتحمل الرواية الاولى حينئذ على الاستحباب قلت: لاريب في ان الاحوط الاول وتحقيق الحال يأتي إن شاء الله في محله وإن كان جميع ما ذكره واضح الدفع، والله اعلم.
وأما المسألة (الخامسة) التي ذكرها المصنف هنا وهي ان (الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمة عليهم السلام حرام على الصائم وغيره وإن تأكد على الصائم لكن لا يجب به قضاء ولا كفارة على الاشبه.
والسادسة وهي أن الارتماس حرام على الاظهر ولا يجب به كفارة ولا قضاء وقيل يجبان به والاول أشبه – فقد عرفت الكلام فيهما مفصلا ومنه تعرف ما في كلام المصنف فلاحظ وتأمل وتدبر والله أعلم.
السمألة السابعة لا بأس بالحقنة بالجامد على الاصح وفاقا للاسكافي والشيخ وابن إدريس وجماعة من المتأخرين بل ومعظمهم للاصل وحصر ما يضر الصائم (1) في غيره وكثير مما تسمعه في التقطير في الاحليل ومما يصل إلى الجوف
(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 1 الجواهر – 34