پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص267

فيه إلا إذا كان جهلا بحيث يرتفع الاثم معه، فلاحظ وتدبر.

(و) كذا قد تقدم الكلام في حكم ما (لو وجر في حلقه أو اكره إكراها يرتفع معه الاختيار) وأنه (لم يفسد صومه) قطعا (و) أما (لو خوف فأفطر وجب القضاء على تردد) عند المصنف (ولا كفارة) قطعا، لكن ينبغي أن يعلم أنه قد أطلق المصنف وغيره عدم البطلان بالاكراه الرافع للاختيار مع أن من صوره الاغماء والجنون ونحوهما، وعدم البطلان بهما لا يخلو منإشكال، اللهم إلا أن يكون ذلك مستثنى باعتبار أنه فعل الغير، أو يحمل كلامهم على إرادة رفع الاختيار لا على هذا الوجه، قال المحقق الثاني في حواشي المتن: (وينبغي أن يكون كذلك أي كالايجار مالو اكره على الافطار حتى ارتفع قصده وذهب اختياره كما لو قهره ذو شوكة بضرب شديد ونحوه أو تخويف عظيم وتهديد بليغ حتى لم يملك أمره ولم يكن له بد من إيقاع الفعل، أما لو خوف تخويفا لا يرفع القصد لكن حصل بسببه الخوف وشهدت القرائن بأنه إن خالف اوقع به إلا ان قصده لم يذهب واختياره لم يرتفع ففي إفساد صومه قولان) إلى آخره، وكذا في، المسالك، وظاهرهما عند التأمل أن المراد برفع الاختيار ما لا يحصل معه زوال العقل، وأن الفرق بينه وبين القسم الثاني انه وقع به الفعل، بخلاف الثاني بالخوف من وقوعه، والله أعلم.

المسألة (الثالثة) المشهور بل عن الانتصار والغنية الاجماع عليه أن

(الكفارة في شهر رمضان عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا في ذلك)

للاصل وصحيح ابن سنان (1) عن ابي عبد الله عليه السلام (في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر قال: يعتقنسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا، فان لم يقدر تصدق بما

(1) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث