پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص262

بعدما عرفت، والله أعلم.

(و) كذا لا بأس ب (الاستنقاع في الماء للرجال) بلا خلاف اجده فيه، للاصل وإطلاق بعض النصوص (1) وخصوص خبر ابن راشد (2) (قلت لابي عبد الله عليه السلام: الحائض تقضي الصلاة قال: لا، قلت: تقضي الصوم قال: نعم، قلت: من اين جاء هذا ؟ قال: اول من قاس إبليس قلت: فالصائم يستنقع في الماء قال: نعم، قلت: فيبل ثوبا على جسده قال: لا قلت: من اين جاء هذا ؟ قال: من ذاك) وخبر حنان بن سدير (3) عن ابي عبد الله عليه السلام ايضا قال: (سألته عن الصائم يستنقع في الماء قال: لا بأس ولكن لا يغمس رأسه،والمرأة لا تستنقع في الماء لانها تحمله بقبلها) بل مقتضاهما عدم الكراهة في ذلك بعد حمل النهي في الاول عن بل الثوب وفي الثاني للامرأة عليها، كما هو كذلك كما ستعرف، والله اعلم.

(ويستحب السواك للصائم باليابس) بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، بل (وبالرطب) عند الاكثر، بل عن المنتهى انه قول علمائنا أجمع إلا ابن ابي عقيل فكرهه، قلت: ومقتضاه انه لا خلاف بين الجميع في الجواز، لكن في المختلف حكى عنه المنع، وعلى كل حال فضعفه واضح، إذ لا دليل عليه سوى حسن الحلبي (4) (سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الصائم يستاك قال: لا بأس به وقال: لا يستاك بسواك رطب) وحسن ابن سنان (5) عنه (عليه السلام) ايضا (انه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب، وقال: لا يضر أن يبل سواكه بالماء

(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 0 – 5 – 6 (4) و (5) الوسائل – الباب – 28 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 10 – 11