جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص259
معه وأنا اعلم والله انه من شهر رمضان، فكان إفطاري يوما وقضاؤه أيسر علي ان يضرب عنقي ولا أ عبد الله) وفي آخر (1) (أفطر يوما من شهر رمضان أحب إلي من أن يضرب عنقي) حيث أطلق عليه اسم الافطار، مؤيدا ذلك كله بما عساه يظهر من تتبع النصوص (2) الواردة في المتسحر في رمضان بعد الفجر قبل المراعاة وغيره من التنافي بين الاكل ونحوه والصوم بحيث لم يجتمعا وإن كان الاكل جائزا شرعا، ولذا أمر المتسحر المزبور بعدم صوم يومه إذا كان قضاء عن رمضان مطلقا ولو كان للفجر مراعيا، على ان حقيقة الصوم ليست إلاالامساك عن المفطرات، وهو غير متحقق لغة وعرفا قطعا بل وشرعا، إذ ليس هو إلا ما عند المتشرعة، ولا ريب انه الامساك وعدم وقوع المفطر باختيار المكلف أصلا، وهو منتف، ولذا صح سلب الصوم والامساك عنه، وأطلق عليه الافطار في الخبر المزبور، وليس هو إلا للفساد، فيجب القضاء، لعدم قائل بالفرق بينهما كل هذا مع ضعف دليل الخصم، ضرورة انقطاع الاصل وإرادة رفع المؤاخذة من حديث الرفع لا القضاء، وعدمه في الناسي لدليل مخصوص لا له، والمشاركة للناسي في عدم الاثم لا توجب المشاركة في عدم القضاء بعد حرمة القياس عندنا فحينئذ قول الشيخ في غاية القوة كما مال إليه شيخنا في الرياض واختاره في المسالك وستسمع تردد المصنف فيه فيما يأتي، ومنه علم حال اليوم الذي يفطر للتقية، قيل ومنه الذي يفطر قبل الغروب.
قلت: قد يفرق بامكان إدراجه في التقية التي هي دين باعتبار ذهابهم إلى ان الغروب ذهاب القرص، فلا يستعقب قضاء، بخلاف الاول، اللهم إلا ان يدعى رجوعه ايضا إلى ذلك باعتبار اكتفائهم بالبينة وإن لم تكن عادلة، وحينئذ
(1) الوسائل – الباب – 57 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 4(2) الوسائل – الباب – 44 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم