جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص257
ابن الحجاج (1) المتضمن لحكم تزويج المرأة في عدتها، حيث قال: (قلت: فأي الجهالتين اعذر جهالته أن ذلك محرم عليه أم جهالته انها في عدة ؟ فقال: إحدى الجهالتين اهون من الاخرى، الجهالة بأن الله حرم ذلك عليه، وذلك انه لا يقدر على الاحتياط معها، فقلت: في الاخرى هو معذور قال: نعم) لا يخفى ما فيه، بل قد يمنع عليه عدم تناول تعمد الافطار للجاهل، ضرورة صدقه على من أكل المفطر في الواقع وإن لم يعلم انه كذلك، ولو أنه يعتبر فيه ذلك لم يتجه له الحكم بأن عليه القضاء، لما في الحدائق من ان روايات القضاء قد علق الحكم فيها على من افطر عامدا، والفرض عدم صدقه على الجاهل، فالتفرقة حينئذ بينه وبين الكفارة في غير محلها ودعوى ان مطلق الجهل عذر واضحة المنع، وخبر ابن سنان لاصراحة فيه في ذلك بل ولا ظهور، بل لعل الظاهر منه غير المتنبه من الجاهل، لانه الذي لا يقدر على الاحتياط، بخلاف المتنبه فانه يستطيع السؤالفالاستدلال له به على ذلك في غير محله، كالاستدلال بموثق زرارة وابي بصير (2) المتقدم سابقا الذي حملناه على غير المتنبه من الجاهل، وبذلك كله ظهر لك ما في بقية الاقوال، خصوصا نفيهما معا مطلقا وإن اختاره المحدث البحراني، والله هو العالم.
هذا كله فيمن تناول المفطر جهلا (و) (لو كان سهوا) عن الصوم (لم يفسد) صومه (سواء كان الصوم واجبا أو ندبا) فلا يترتب عليه قضاء فضلا عن الكفارة بلا خلاف اجده فيه، كما عن المنتهى الاعتراف بذلك، قال: لا خلاف بين علمائنا في أن الناسي لا يفسد صومه ولا يجب عليه قضاء ولا
(1) الوسائل – الباب – 17 – من ابواب ما يحرم بالمصاهرة – الحديث 4 من كتاب النكاح (2) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 12