جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص256
(عليه السلام) في صحيح عبد الصمد (1) (أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه) وغيره (2) بناء على إرادة عدم الاثم والمؤاخذة، واحتمال إرادة الاعم من ذلك يدفعه ان التعارض بين الادلة حينئذ من وجه، ولا ريب في كون الرجحان لادلة القضاء من وجوه، منها الشهرة، ومنها ظهور جملة من أدلة القضاء في الجاهل كما لا يخفى على من لاحظ المقام وغيره.
وأما الكفارة فلاطلاق موثقي سماعة (3) وصحيح ابن الحجاج (4) وخبر عبد السلام بن صالح الهروي (5) وغيرها مما رتب فيها الكفارة على الجماع ونحوه مما لاريب في شموله للجاهل والعالم، فما في المدارك من انه لادلالة في شئ من الروايات التي وصلت الينا في هذا الباب على تعلق الكفارة بالجاهل، إذ الحكم فيها وقع معلقا على تعمد الافطار، وهو انما يتحقق مع العلم بكون ذلك الفعل مفسدا للصوم، فان من اتى بالمفطر جاهلا كونه كذلك لا يصدق عليه أنه تعمد الافطار وإن صدق عليه أنه تعمد لذلك الفعل، بل رواية ابن سنان (6) التي هي الاصل في هذا الباب انما تضمنت تعلق الكفارة بمن افطر في شهر رمضان متعمدا من غير عذر، والجهل بالحكم من أقوى الاعذار، كما يدل عليه صحيح عبد الرحمن
(1) و (2) الوسائل – الباب – 30 – من ابواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 1 – 2 (3) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 12 و 13 (4) الوسائل – الباب – 4 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 1 (5) الوسائل – الباب 10 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 1(6) الوسائل – الباب – 8 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 1 الجواهر – 32