جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص255
وعن الشيخ في التهذيب وابن إدريس انه إذا جامع أو أفطر جاهلا بالتحريم لم يجب عليه شئ، وظاهرهما سقوطهما معا كما عن المنتهى احتماله لسقوط القلم عنه، وفي المعتبر (الذي يقوى عندي فساد صومه ووجوب القضاء دون الكفارة) وفي المدارك (وإلى هذا القول ذهب اكثر المتأخرين، وهو المعتمد).
قلت: فيكون حاصل الاقوال ثلاثة، وربما كان التفصيل بين الجاهل المقصر في السؤال فيجب عليه القضاء والكفارة وبين غير المقصر لعدم تنبه، فلا يجب عليه الكفارة خاصة، واختاره بعض مشايخنا قولا رابعا، إذ دعوى كون محل البحث الاول دون الثاني محل منع، اللهم إلا ان يقال إن الكفارة انما هي عقوبة، ولا وجه لها مع عدم الاثم، لان المفروض عدم تنبه بحيث يصح عقابه، وفيه ان إطلاق بعض أدلة الكفارة شامل للجميع، فيمكن حينئذ منع اعتبار الاثم في وجوبها، وسقوطها في النسيان ونحوه للدليل اعم من ذلك، إلا ان الانصاف عدم خلوه من الاشكال، بل الذي يقوى في النفس من ملاحظة النصوص والفتاوى حتى في غير المقام اعتبار الاثم في الكفارة، لاأقل من الشكوالاصل البراءة.
ومن ذلك يظهر لك حينئذ قوة القول الاخير، أما القضاء فلاطلاق أدلته الذي لا يعارضه موثق زرارة وأبي بصير (1) (قالا: سألنا ابا جعفر (عليه السلام) عن رجل أتى اهله في شهر رمضان أو أتى اهله وهو محرم وهو لا يرى إلا ان ذلك حلال له قال: ليس عليه شئ) بعد ظهوره في غير المتنبه من الجاهل، وان المراد حينئذ من نفي الشئ عليه فيه نفي الكفارة، وهو كذلك بناء على ما قدمناه بل هو شاهد له عند التأمل كالنصوص الدالة على عذر الجاهل، كقول الصادق
(1) الوسائل – الباب – 9 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 12