پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص252

إلى الصبح، والثاني الذي حصل معه انتباهة، وهو موجب للقضاء خاصة، الثالث ما حصل معه انتباهتان، وهو موجب للقضاء والكفارة، لكن قد يناقش في عدم الكفارة في الثاني إن لم يكن إجماعا بناء على ما أومأنا إليه غير مرة من أصالة ترتبها على كل مبطل مقصور، واقتصار النصوص هنا على القضاء اعم من عدمها، كما انه ينبغي ان يعلم ان الفاضل الاصبهاني حكى عن فخر الاسلام في شرح الارشاد انه قال: الانتباه من الاحتلام وفي حال الجماع لا يعد من الانتباهتين بل المعتبر انتباهة بعد نومة جنبا، ثم أيده هو بالنصوص من الاصحاب والاخبار فان الحكم انما علق على النوم ثلاثا يتخللها انتباهتان بعد الجنابة، قال: ولو أجنب في النوم ولم ينتبه بالاحتلام ثم انتبه فالظاهر انه ايضا غير معدود، وانما المعدود ما بعد العلم بالجنابة كما هو نص الشارع، قلت: قد أومأنا سابقا إلى بعض ذلك وقلنا إن الانتباه من الاحتلام كالجنابة مستيقظا، ولا ريب في عدم عد تلك اليقظة عندهم انتباهة، فكذلك هذه، لعدم صدق انه نام جنبا ثم استيقظ، وهو المدار نصا وفتوى، إلا ان الاحتياط لا ينبغي تركه بحال، والله اعلم.

(و) ستسمع تمام البحث عند تعرض المصنف لحكم الانتباهتين، كما انك تعرف فيما يأتي تمام الكلام فيما ذكره هنا من انه (لو استمنى أو لمس امرأة فأمنى فسد صومه) لكن ينبغي ان يعلم ان المراد بالاستمناء هنا طلب الامناء بغير الجماع مع حصوله لا مطلق طلبه وإن كان محرما ايضا، إلا انه لا يترتب على حكم سوى الاثم، بخلاف الاول فانه لا خلاف اجده في حصول الافطار به، بل في المعتبر (ويفطر بانزال الماء بالاستمناء والملامسة والقبلة اتفاقا) ومحكي المنتهى (الانزال نهارا مفسد للصوم مع العمد سواء أنزل باستمناء أو ملامسة أو قبلة بلا خلاف) وفي المدارك (قد أجمع العلماء كافة على ان الاستمناء مفسد للصوم) وفي شرح الاصبهاني اللمعة إفساده مما أطبق عليه الاصحاب ونصت به الاخبار،