جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص251
(قلت للصادق عليه السلام في الرجل يجنب من اول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان قال: ليس عليه شئ، قلت: فانه استيقظ ثم نام حتى أصبح قال: فليقض ذلك اليوم عقوبة) وصحيح ابن ابي يعفور (1) عنه (عليه السلام) ايضا (قلت له: الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح قال: يتم صومه ويقضي يوما آخر، فان لم يستيقظ حتى يصبح أتم صومه وجاز له) وغيرهما معتضدة بالشهرة العظيمة، بل في المدارك (لا اعلم فيه مخالفا، بل عن الخلاف الاجماع) هذا، وفي المسالك ايضا هنا (قد تقدم ان النومة انما يصح مع العزم على الغسل وإمكان الانتباه واعتياده، فإذا نام بالشرط ثم انتبه ليلا حرم عليهالنوم ثانيا وإن عزم على الغسل واعتاد الانتباه، لكن لو خالف وأثم فأصبح نائما وجب عليه القضاء خاصة ونوقش بعدم وضوح مأخذ الحرمة، وربما كان قوله (عليه السلام): (عقوبة) بناء على انها انما تكون على فعل المحرم، وفيه ان ترتب مثل هذه العقوبة لا يقتضي تحريمه، والاصح إباحة النومة الثانية بل والثالثة ايضا وإن ترتب عليهما القضاء كما هو ظاهر المحكي عن منتهى الفاضل، للاصل السالم عن المعارض) قلت: خبر ابراهيم بن عبد الحميد واضح الدلالة على الحرمة) للنهي فيه صريحا عن النوم حتى يغتسل، والامر سهل، ضرورة كون المفرو ض الصوم المعين الذي يجب على المكلف حفظه من كل ما يقتضي إبطاله، ومنه البقاء جنبا إلى الصبح.
وأما لو انتبه في الفرض بعد ذلك ايضا فسيأتي التعرض له في كلام المصنف والمشهور فيه وجوب القضاء والكفارة فيكون حاصل ما عند الاصحاب في النوم مع نية الغسل انه على ثلاثة أقسام: الاول لا يوجب شيئا، وهو الذي استمر
(1) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 2 مع الاختلاف