پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص249

مع انه لا معنى لتحريم النوم، لسقوط التكليف معه، ولعل المراد تعلق الحرمة بالتوجه إليه والاخذ في مقدماته، وكيف كان فلا ريب في تحريم العزم على ترك الاغتسال، وأما تعلق الحرمة بالنوم فغير واضح، خصوصا مع اعتياد الانتباه قبل طلوع الفجر، قلت: قد يدل عليه صحيح معاوية بن عمار (1) الاتي على حرمة النوم في الجملة، وأولى منه خبر ابراهيم بن عبد الحميد المتقدم سابقا، والامر سهل.

(ولو كان) الجنب النائم قد (نوى الغسل) فاتفق انه استمر إلى ان أصبح (صح صومه) المعين، لصحيح العيص (2) وغيره من النصوص (3) بل لا خلاف اجده فيه، بل عن الخلاف الاجماع، لكن في موضع من المعتبر (ولو أجنب فنام ناويا للغسل حتى أصبح فسد صوم ذلك اليوم، وعليه قضاؤه، وعليه اكثر علمائنا) ثم استدل عليه بصحيح ابن ابي يعفور (4) الاتي وصحيح ابن مسلم (5) وهو عجيب، ضرورة ان المعروف بين الاصحاب ما ذكرناه، بل هوقال في موضع آخر من المعتبر: (من اجنب ونام ناويا للغسل فطلع الفجر فلا شئ عليه، لان نومه سائغ ولا قصد له في بقائه، والقاعدة مترتبة على التفريط والاثم وليس احدهما مفروضا، أما لو انتبه ثم نام ثانيا ناويا للغسل فطلع الفجر فعليه القضاء، لانه فرط في الاغتسال مع القدرة، ولا كذا المرة الاولى، لان في المنع منها تضييقا على المكلف) ثم استدل بصحيحي ابني عمار (6) وابي يعفور (7) وهو صريح فيما ذكره الاصحاب، فلابد من حمل كلامه الاول على صورة الانتباهة

(1) و (4) و (5) و (6) و (7) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 1 – 2 – 3 – 1 – 2 (3) و (4) الوسائل – الباب – 13 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2 – 0 –