پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص248

لجواز الذهول عن كل منهما، ومن هنا جعل في الرياض مراده صورة النوم مع العزم على الترك، قال: وإلا لما توجه الاستدلال وورد عليه ذلك، مع أن مورد الاستدلال ما هو الغالب، ضرورة ندرة الذهول، إلى أن قال: وحينئذ يمكن تنزيل باقي إطلاق عبارات القوم على ذلك، ومال إلى عدم القضاء لعدم الدليل وإن كان احوط، واما الاستدلال عليه بصحيح احمد بن محمد (1) عن ابي الحسن عليه السلام قال: (سألته عن رجل اصاب من اهله في شهر رمضان أو اصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا قال: يتم صومه ذلك اليوم، وعليه قضاؤه) والحلبي (2) عنابي عبد الله عليه السلام المتقدم آنفا، ففيه ما سمعته من ان الظاهر من تعمد النوم منهما العزم على البقاء على الجنابة ايضا، فتنتفي الدلالة على وجوب القضاء في حال الذهول، ولذلك كله قال في المدارك: إن وجوب القضاء في هذه الصورة غير واضح، لكنها نادرة، قلت: بعد الاغضاء عن المناقشة في دلالة الصحيحين المزبورين يمكن دعوى دلالة خبر سليمان المروزي (3) وخبر ابراهيم بن عبد الحميد (4) المتقدمين آنفا في الكفارة على متعمد البقاء، بل منهما يتجه القول بوجوبها في المقام مع القضاء كما هو الاصل في كل مفطر فعل عمدا، بل في المسالك انما يصح النومة الاولى بعد الجنابة مع نية الغسل ليلا، إلا لم يصح النوم، ولا بد مع ذلك من احتمال الانتباه، وإلا كان كمتعمد البقاء، وشرط بعض الاصحاب مع ذلك اعتياده الانتباه، وإلا كان كمتعمد البقاء على الجنابة، ولا بأس به، لكن في المدارك انه مشكل جدا، خصوصا على القول بأن غسل الجنابة انما يجب لغيره

(1) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 4 (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 16 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 – 3 – 4الجواهر 31