پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص244

تساهلا بأدلة السنن، وخبر (1) من بلغه شئ من اعمال الخير يشملها) وهو كما ترى صريح في الاقتصار على التطوع، خصوصا بعد قوله آنفا في شرح قول المصنف: (ولو استيقظ جنبا لم ينعقد صومه) لا فرق في ذلك بين من علم بالجنابة ليلا وتعمد البقاء عليها ومن لم يعلم بها حتى أصبح، لاطلاق النهي في الخبر، ولان القضاء موسع، نعم لو تضيق برمضان أمكن جواز القضاء للثاني، كما ينعقد مع ذلك كل صوم معين، وفي حكم القضاء النذر المطلق والكفارة قبل التلبس بها ولو كان في الاثناء حيث يشترط التتابع أو في أثناء صوم يشترط تتابعه فوجهان، اجودهما عدم صحة الصوم، ولا يقطع التتابع لعدم التقصير، وظاهر الذخيرة موافقته في جميع ذلك أو اكثره.

فظهر من ذلك كله ان القول باختصاص التطوع بالصحة دون باقي أقسام الصوم أولى من التعدي منه إلى غيره المرجوح بالنسبة إلى التعدي فيما دل على بطلان الصوم في شهر رمضان وقضائه إلى غيرهما كما أومأنا إليه سابقا، فتأمل، بل الواجب الموسع يفسده الاصباح بالجنابة وإن لم يكن عالما بها، أو كان قد نسيها أو غير ذلك من صور الاضطرار حتى فيما يشترط فيه التتابع مع الوقوع فيالاثناء، وإن كان يقوى عدم بطلان التتابع به، لعدم التقصير كما سمعته من الشهيد.

وعلى كل حال فمن البقاء على الجنابة عمدا إحداث سببها في وقت لا يسع الغسل بعد حصوله ولا التيمم، ولو وسع التيمم فقط عصى وصح الصوم على إشكال، وتارك التيمم مع فقد الماء حتى يصبح كتارك الغسل، لعموم المنزلة، وما في المدارك من أن الاصح عدم وجوب التيمم مبني على أصل فاسد قد ذكرناه

(1) الوسائل – الباب – 18 – من ابواب مقدمة العبادات