پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص240

حكم مخالف للاصل، ومن هنا يظهر رجحان ما ذهب إليه ابن أبي عقيل والمرتضى من ان الواجب بذلك القضاء دون الكفارة، أما الحائض والمستحاضة والنفساء فينبغي القطع بعدم ترتب ذلك عليهن مع الاخلال بالغسل تمسكا بمقتضى الاصل السالم من المعارض، وفيه مع أنا لم نتحقق حكايته عن المرتضى، بل المنقول عنه في المختلف مذهب المشهور، كما أن المحكي عن الخلاف في المسألة ان أبي عقيل خاصة أن خلافه بعد اتفاق من عداه من الاصحاب على العمل بالاخبار المزبورة، بل في الخلاف والغنية وعن ظاهر الانتصار الاجماع عليه غير قادح، بل لا يضر معه ضعف السند، على أن فيها الموثق وغيره، مضافا إلى مادل علىوجوب القضاء للافساد الذي ستعرف أصالة وجوب الكفارة معه، فحينئذ الاصل يقتضيها لا ينفيها، واقتصار بعض النصوص أو اكثرها على القضاء لا ينافي وجوبها بالنصوص المزبورة، حتى ما تسمعه من صحيح الاستغفار وإن كان فيه كمال الاشعار، ولو سلم فهي أقوى منها دلالة قطعا، ولو سلم فهي أرجح منها من وجوه أخر.

ثم إن ظاهر المشهور كما اعترف به في الحدائق عدم الفرق في الفساد بالبقاء عمدا على الجنابة بين شهر رمضان وغيره من أفراد الصوم الواجب معينا أو غيره والمندوب، ضرورة عدهم له في سلك غيره من المفطرات التي لا يختلف فيها أفراد الصوم، ثم حكي بعضهم الاجماع على ما هو من جملتها من دون إيماء إلى التفريق بينه وبين غيره، لكن في المعتبر (ولقائل أن يخص هذا الحكم برمضان دون غيره من الصيام) قلت: كأنه اخذه من اختصاص نصوص المقام على كثرتها فيه، ولا قياس يقتضي التعدية، بل قيل: إن صحيح الحلبي (1) منها مشعر بذلك،

(1) الوسائل – الباب – 16 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 1 الجواهر – 30