جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص239
عليه السلام (عمن أجنب في أول الليل في شهر رمضان فنام حتى أصبح قال: لا شئ عليه، وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال أو على غير العمد) وكذا خبر سليمان (1) بن أبي زينبة (كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن رجلأجنب في شهر رمضان من أول الليل فأخر الغسل حتى طلع الفجر فكتب إلي بخطه أعرفه مع مصادف يغتسل من جنابته ويتم صومه ولا شئ عليه)).
وبالجملة لابد من طرحها وتأويلها، لقصورها عن المقاومة من وجوه، منها إعراض الاصحاب، وللعلم أو الظن المتاخم له بأنها صدرت غير مراد منها ظاهرها كما هو واضح، بل المتجه وجوب الكفارة مع القضاء فيه، لاطلاق مادل على وجوبها في فساده، وخصوص خبر سليمان بن جعفر المروزي (2) عن الفقيه عليه السلام قال: (إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم، ولا يدرك فضل يومه) وخبر ابراهيم بن عبد الحميد (3) عن بعض مواليه (سألته عن احتلام الصائم فقال: إذا احتلم نهارا في شهر رمضان فليس له أن ينام حتى يغتسل، وإن أجنب ليلا في شهر رمضان فلا ينام ساعة حتى يغتسل، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، وقضاء ذلك اليوم، ويتم صيامه ولم يدركه أبدا) وموثق أبي بصير (4) عن الصادق عليه السلام (في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح قال: يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أويطعم ستين مسكينا، قال: وقال: إنه خليق أن لا أراه يدركه أبدا) لكن في المدارك أن هذه الروايات كلها ضعيفة السند، فيشكل التعويل عليها في إثبات
(1) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 5 (2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 16 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 3 – 4 – 2