جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص236
بمنافاته للاصل وغيره، ولذا مال إلى العدم في المدارك والذخيرة، وفي كشف الاستاذ (انه غير مفطر إلا لمن اعتاده وتلذذ به، فقام عنده مقام القوت، فانه اشد من الغبار، وكذا البخار غير مفطر إلا مع الغلبة والاستدامة، فانه إذا فقدالماء قد يقوم هذا مقامه، والاحوط تجنب الغليظ منها مطلقا) وفيه ما لا يخفى مما لا يرجع إلى دليل معتبر، نعم قد يقال بالافطار به بناء على شمول الاطلاقات للغبار باعتبار كونه أجزاء وصلت إلى الجوف بالحلق، والمفروض عدم اعتبار الاعتياد بالمفطر، ومثله يجري في الدخان الذي هو أشد من الغبار في بعض الاحوال، فالقول بكونه مفطرا خصوصا بالنسبة إلى بعض الاشخاص الذين يستعملون التنباك لا يخلو من قوة، بل يجب معه القضاء والكفارة كالغبار، لما عرفت، ولسلب الاسم معه في عرف المتشرعة، وخبر الدخنة (1) يمكن حمله على اتفاق الدخول لا المقصود منه، أو على الحلق دون الجوف، أو نحو ذلك، والله أعلم.
(و) يجب ايضا الامساك (عن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر من غير ضرورة على الاشهر) بل المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا، بل هي كذلك في الخلاف والوسيلة والغنية والسرائر وظاهر التذكرة كالمحكي عن الانتصار وظاهر المنتهى ايضا، بل هو إن لم يكن محصلا يمكن دعوى تواتره، كالنصوص (2) التي فيها الصحيح وغيره القريبة من التواتر، بل لعلهاكذلك كما في الرياض، خصوصا إذا لوحظ معها ما دل من النصوص على فساد الصوم بتعمد الجنابة في النهار بتقريب ان ذلك ليس إلا لمنافاة تعمد الجنابة للصوم بل ما نحن فيه اولى بالبطلان باعتبار سبق انعقاد الصوم وعدمه، كما صرح بذلك
(1) الوسائل – الباب – 22 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2 (2) الوسائل – الباب – 16 من ابواب ما يمسك عنه الصائم