پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص234

المتعددة، مع أنه يمكن فرضها جميعا على وجه يوجب ذلك وان كان بعيدا، بل نحن في غنية عنه بناء على اندراج نحوه في الاطلاقات، لعدم اعتبار الاعتياد في المفطر، مضافا إلى محكي الاجماع وغيره، فما في المعتبر من أن هذه الرواية فيها ضعف، لانا لا نعلم القائل، وليس الغبار كالاكل والشرب ولا كابتلاع الحصى والبرد واضح الضعف، وإن كان يشهد له الموثق (1) عن الرضا عليه السلام (سألته عن الصائم يدخن بعود أو بغير ذلك فيدخل الدخنة في حلقه قال: لا بأس وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه قال: لا بأس) المؤيد بالاصل، وصحيحالحصر (2) في غيره الواجب تقييدهما بما سمعت، كوجوب حمل الموثق المزبور بعدما عرفت من قصوره عن المقاومة من وجوه، منها ما قيل من موافقته العامة على دخول الغبار لا إيصاله إليه ولو بفعل باعث عليه، والمفطر عندنا الثاني لا الاول الذي هو ما يوصله الهواء من دون قصد، بل في كشف الاستاذ (انه لا يلزم سد الفم والانف من غبار الهواء، ويلزم عما يحدث بكنس أو نسفه أو تقليب طعام أو حفر أرض ونحوها) وظاهره الفرق بين ترك التحفظ من الهواء وبين تركه من الكنس ونحوه سواء كان منه أو من غيره كما صرح به قبل ذلك، قال: (ثالثها وصول الغبار الغليظ إلى الجوف بايصاله إليه أو بفعل باعث عليه منه أو من غيره) وهو مشكل بناء على أن الافطار به لاطلاق النصوص باعتبار دخول الاجزاء الجوف لا لخصوص الخبر المزبور، وإلا كان المتجه الاقتصار على ما إذا كان الباعث منه خاصة لا الاعم منه ومن غيره عدا الهواء ونحوه، وفي تعليق الارشاد الايصال تمكينه من الوصول بأن لا يتحفظ مع التمكن منه، بل قد يشكل بناء على ما ذكرنا تقييده بالغليظ كما وقع من الاستاذ وغيره، بل نسب إلى الاكثر

(1) الوسائل – الباب – 22 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 2(2) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 1