پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص231

خروج نفس محترمة أو مال كذلك عليه صح الغسل وفسد الصوم، وكذا إذا كان الصوم نافلة أو واجبا موسعا، وفي المدارك احتمال حرمته تعبدا بناء على أنه محرم غير مفسد كالتكفير في النافلة، قال: (إطلاق النص وكلام الاصحاب يقتضي أنه لا فرق في هذا الحكم بين صوم الفريضة والنافلة، ثم إن قلنا: إنه مفسد جاز فعله في صوم النافلة كغيره من المفطرات، وإن قلنا بالتحريم خاصة كما هو الظاهر احتمل التحريم في صوم النافلة كالتكفير في الصلاة المندوبة،والاباحة إما لقصور الاخبار المانعة عن إفادة العموم أو لانه إذا جاز تناول المفطر جاز فعل ما هو مظنة له بطريق أولى) قلت: هذا كله يؤيد ما قلناه من إرادة الفساد من نحو هذا النهي، ضرورة إطلاق الصوم في النصوص، وإرادة الحرمة منه خاصة في النافلة بل الواجب الموسع مع جواز الابطال فيهما كما ترى لا يقبله ذوق فقيه، وكذا التكفير، فتأمل جيدا، هذا.

وفي المسالك بعد أن حكم أن الاصح الحرمة من غير إبطال قال: (وتظهر فائدة التحريم فيما لو ارتمس في غسل مشروع فانه يقع فاسدا للنهي عن بعض أجزائه المقتضي للفساد في العبادة، لو كان ناسيا ارتفع حدثه، لعدم توجه النهي إليه، والجاهل عامد) وفي المدارك (أنه جيد إن وقع الغسل في حال الاخذ في الارتماس أو الاستقرار في الماء لاستحالة اجتماع الواجب والمحرم في الشئ الواحد اما لو وقع في حال الاخذ في رفع الرأس من الماء، فانه يجب الحكم بصحته، لان ذلك واجب محض لم يتعلق به نهي أصلا، فينتفي المقتضي للفساد) وفي الذخيرة بعد أن حكاه عن المدارك (هو حسن إن كان الغسل يتحقق باخراج البدن من الماء، لكن لي في ذلك تأمل، لان المتبادر من الغسل المأمور به فيالاخبار غير ذلك، وبالجملة لا يحصل اليقين بامتثال التكليف بهذا الفعل) قلت: قد بينا في محله أن المراد من الغسل ما يشمل ذلك، فلاحظ.