پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص229

وانه كالاكل والشرب، بصراحته في ذلك، بل وصحيح ابن مسلم (1) (لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء) وغير ذلك مما هو دال على كونه مفطرا بعد قطع النظر عن محكي الاجماع المؤيد بالشهرة العظيمة، وخبر اسحاق بن عمار (2) (قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا عليه قضاء ذلك اليوم قال: ليس عليه قضاء ولا يعدون) قاصر عن المعارضة سندا ودلالة من وجوه.

بل المتجه إيجاب الكفارة مع القضاء بناء على ما ستعرف من ظهور الادلة في وجوبها بكل مفسد للصوم، بل هي من معقد محكي الاجماع، فالقول بوجوب القضاء فيه خاصة كما عن أبي الصلاح للاصل ضعيف ايضا لما عرفت، وخلو النصوص عن التعرض غير قادح بعد ظهور نصوص أخر فيه، على أن عدها إياههنا مع الاكل والشرب في الصحيح وغيره لا يخلو من إشعار باتحاد الحكم فيها، ولعله لذا قال في المحكي عن المبسوط: إن وجوب القضاء والكفارة به أظهر في الروايات.

وكيف كان فالمراد من الارتماس هنا غمس الرأس خاصة لاجميع البدن كما صرح به غير واحد، بل لا أجد فيه خلافا بل ولا ترددا عدا ما سمعته من الدروس لتعلق النهي به فيما سمعت من النص (3) الذي لا ينافيه إطلاق الارتماس في آخر (4) فيكفي حينئذ في ترتب الحكم غمسه وإن كان البدن كله خارجا، والظاهر أن المراد غمسه دفعة للغسل أو للتبريد، فلو غمسه على التعاقب لم يتعلق

(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 1 (2) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 1 (3) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 2 و 7 (4) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 1