پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص226

وان المستفاد من النصوص ان الاصل وجوب الكفارة في كل ما تحقق به اسم الافطار إذا كان على جهة العمد والاختيار لا خصوص المتعارف من أكل المفطرات كالاكل ونحوه.

وكيف كان فالاولى إلحاق الزهراء وباقي الانبياء والاوصياء (عليهم السلام) لرجوع الكذب عليهم إلى الكذب على الله، خصوصا بناء على ما في كشف الاستاذ من كون المراد الكذب في نسبة الاحكام الشرعية مستفادة من قول أو فعل أو تقرير دون الامور العادية والطبيعية، نعم قال: الاحتياط في تسرية الاحكام إليها وإلى القضاء والفتوى، وإن كان قد يناقش بأن من الفتوى ما يكونإخبارا، فمع فرض كونها باطلا كانت كذبا، وباطلاق النصوص الظاهر في تناول الاعم من الاحكام الشرعية، وفي التحرير لافرق بين الدنيا والدين بناء على الافطار به، كظهوره في عدم الفرق بين الرجوع عن الكذب والاخبار من حينه بالصدق وعدمه مع التوبة وعدمها والجهل بالحكم وعدمه، أما لو نقل قول الكاذب عليهم أو قصد الهزل أو قصد الكذب فبان صدقا بناء على عدم الفساد بنية القطع أو الصدق فبان كذبا أو كان ناسيا للصوم فلا فساد، وفي كشف الاستاذ أو أفاد المعنى بفعل أو تقرير أو في مقام تقية أو دون البلوغ أي لا فساد، لكن قد يناقش باحتمال إرادة ما يشمل الاول من الكذب، خصوصا إذا كان بالكتابة والاشارة كما اعترف به هو بعد ذلك فيهما، وخصوصا إذا كان المقصود من الفعل الاخبار، والتقية عنده ترفع الاثم لا انها ترفع حكم الافطار من القضاء والمفطر لا فرق فيه بين ما قبل البلوغ وعدمه، ودعوى ان الافطار بما هنا من جهة الاثم المفقود في الصبي يمكن منعها، كما انه قد يناقش في بعض ما ذكره بقوله: لو حد ث بحكم صادق ثم قال: كذبت، أو كاذب فقال: صدقت أو أخرج الخبر الكاذب إلى الانشاء بعهد أو يمين أو نحوهما أو أخبر بخبر عن إمام