جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص225
المفطر في غيره في الصحيح (1) بعد موهونية الاجماع بمصير اكثر المتأخرين كما عرفت إلى خلافه، بل في المعتبر دعواه مكابرة، بل المرتضى الذي هو العمدة في حكاية ابن زهرة له كما لا يخفى على الماهر قد سمعت قوله بخلافه، والشهرة المحكيةفي الدروس لم نتحققها، وبعد الطعن في النصوص سندا واشتمالا على ما لا يقول به الخصم من نقض الوضوء واحتمال القراءة بالصاد المهملة، فيكون المراد منه نحو المراد من غيره كالمروي (2) عن عقاب الاعمال عن رسول الله صلى الله عليه وآله (من اغتاب أخاه المسلم بطل صومه ونقض وضوؤه) إلى آخره، كوصيته صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام المروية (3) عن تحف العقول لابن شعبة (يا علي احذر الغيبة والنميمة، فان الغيبة تفطر، والنميمة توجب عذاب القبر) وقول الباقر عليه السلام في خبر محمد بن مسلم (4) المروي عن الخصال (والغيبة تفطر الصائم وعليه القضاء) وفي كتاب الاقبال (5) رأيت في اصل من كتب اصحابنا (سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: إن الكذب يفطر الصائم والنظرة بعد النظرة والظلم كله قليله وكثيره) بل قد يقال: إن المراد بنصوص المقام التريض بها في قضاة العامة ورواتهم وأتباعهم بقرينة اشتمالها على نقض الوضوء بالكذب، فيكون المطلوب حينئذ بيان حال صومهم وصلاتهم أي انه لا صوم لهم ولا صلاة بسبب ذلك.
وعلى كل حال فلا ريب ان الاحوط الاول وإن كان الثاني لا يخلو من قوة، بل المتجه مراعاة الكفارة ايضا كما هو المعروف بين من قال بكونهمفطرا، لعموم مادل على وجوبها بالافطار المفروض تحققه، وخلو نصوص المقام عنها اعم من عدم وجوبها، وتسمع إن شاء الله فيما يأتي التحقيق في نظائر المسألة
(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 1 (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 5 – 10 – 8 – 9