پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص221

مضافا إلى آية المباشرة (1) بناء على إرادة ما يشمله من الاذن في المباشرة فيها كي يكون المنهي عنه في الصوم المباشرة في القبل والدبر، ومتى كان محرما فيه افسد إجماعا، بل لو سلم إرادة خصوص الوطئ في القبل من إباحة المباشرة بناء على حرمة الوطئ في الدبر في نفسه امكن دعوى استفادة حرمة اخرى من جهة الصوم للوطئ فيه، وبها يتم المطلوب، لكن لا يخفى الاجماع بعده، والامر سهل بعد عدم انحصار الدليل في ذلك، بل قد عرفت الاجماع وغيره، مضافا إلى صحيح ابن الحجاج (2) (سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني قال: عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع) كمرسل ابن سوقة (3) وغيره الدال على تحقق الفساد بصدق الجماع الذي لا ريب في تحققه في الوطئ بالدبر، اللهم إلا ان يدعى انه خلاف المنساق هنا، ومضافا إلى ما دل على وجوب الغسل به في باب الجنابة بناء على التلازم بينه وبين الافطارإذا كان بالاختيار، كما اومأ إليه المصنف والفاضل وغيرهما وإن ناقشه فيه في المدارك والذخيرة، لكن اعترف اولهما بأنه يلوح ذلك من الاخبار، قلت: منها مادل (4) على تعمد البقاء على الجنابة من الليل أو بعد الانتباه مرتين كما تسمع إن شاء الله، كل ذلك مضافا إلى الفتاوى، بل يمكن دعوى الاجماع المركب، وفي معقد إجماع الغنية عد في عداد ما يوجب القضاء والكفارة ان يحصل جنبا في نهار الصوم مع تذكر للصوم عن عمد واختيار، سواء كان ذلك

(1) سورة البقرة – الآية 183 (2) و (3) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 – 2 (4) الوسائل – الباب – 16 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم والباب 15 منها – الحديث 2