جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج16-ص218
التي لا ينبغي التوقف فيها بعد تسليم تحقق صدق الافطار له المقتضي لوجوب القضاء، ضرورة شمول أدلة وجوبها حينئذ لمثله، فالاخير حينئذ مع كونه مجهول القائل واضح الضعف، بل وكذا سابقه الذي لم نتحقق كونه مذهب المرتضى، بل المحكي عنه في مسائل الناصرية لا خلاف فيما يصل إلى جوف الصائم من جهة فمه إذا اعتمده انه يفطره مثل الحصاة والخرزة وما لا يؤكل ولا يشرب، وانما خالف في ذلك الحسن بن صالح، وقال: إنه لا يفطر، وروي نحوه عن أبي طلحة، والاجماع متقدم ومتأخر عن هذا الخلاف، فسقط حكمه، وكفى به خصما لنفسه مع فرض خلافه، مضافا إلى تناول النهي عن الاكل والشرب في الكتاب والسنة لذلك، وعدم اعتياد المأكول والمشروب لا يقتضي عدم صدق الاكل والشرب، بل ولا يقتضي ندرة في إطلاقهما على ازدرادهما، ضرورة عدم التلازم بينهما،فالمعتاد حينئذ وغير المعتاد سواء في صدق الاكل والشرب، كما هو واضح بأدنى تأمل، ومنه يظهر ما في الاستدلال بانصراف الاكل والشرب إلى المعتاد كغيره من المطلقات، فيكون حينئذ باختلاف الازمنة والامكنة، فيكون مفطرا في أحدهما دون الاخر، وهو مقطوع بعدمه في الشرع هنا، وأما قول الباقر (عليه السلام) (1): (لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء) كقول الصادق (عليه السلام) (2): (الصيام من الطعام والشراب) فيمكن إرادة ما يشمل غير المعتاد من الطعام والشراب فيهما كما جزم به في المختلف حتى جعل الخبرين من أدلة المطلوب، لكنه لا يخلو من نظر، خصوصا بعد خبر مسعدة بن صدقة (3) عن جعفر عن ابيه عن آبائه (عليهم السلام) (ان عليا (عليه السلام) سئل عن الذباب يدخل في حلق
(1) و (2) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم – الحديث 1 – 2 (3) الوسائل – الباب – 39 – من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 2